حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630414925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670252936/1446
رقم الحكم:4630414925
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670252936 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630414925 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم (...)لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية - بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر المدعي وكالة وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ ١١٣٨٣٠٨٢٦، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ قدم صحيفة دعوى جاء فيها : (حيث تقع تفاصيل هذه القضية بأن موكلي أبرم مع المدعى عليه عقد شراكة (مرفق لفضيلتكم) بدون تاريخ محدد ولكنه في سنة ٢٠١٧ م تقريبا بناء على تواريخ الحوالات البنكية والمدة ثلاث سنوات تعهد فيه المدعى عليه بإنشاء مشروع تجارى بمسمى مطعم و كافيه (...) والواقع على (...) بمدينة (...) برأس مال قدره اربع مائة الف ريـــ٤٠٠٠٠٠ ـــال سعودي مقسمة تملك موكلي منها عدد أربعــ٤ــة اسهم بقيمة قدرها اربع مائة الف ريــ٤٠٠٠٠٠ــال سعودي من حصص المشروع استلمها المدعى عليه بناء على الحوالات المرفقة لفضيلتكم الى حساب المدعى عليه وتفصيلها بالاتي : حوالة مبلغ وقدره عشرة الاف ريال بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٧ م الموافق هجريا ٢٤/٠٨/١٤٣٨هـ و حوالة مبلغ وقدره تسعون الف ريال بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٧ م الموافق ٠٥/٠٩/١٤٣٨هـ و حوالة مبلغ وقدره مائة الف ريال سعودي بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٧ م الموافق ١٦/٠٢/١٤٣٩هـ و حوالة مبلغ وقدره مائة الف ريال سعودي بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٧ م الموافق ١٦/٠٢/١٤٣٩هـ و حوالة مبلغ وقدره مائة الف ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٩ م الموافق ١٨/١٢/١٤٤٠هـ ليكون بذلك اسهم موكلي اربعة اسهم من اصل خمسة عشر سهما من اسهم الشركة كاملة و توزع الأرباح بصفة شهرية كلا حسب عدد اسهمه. وجاء العقد في مضمونه بتعهد المدعى عليه بأن يضارب بالمال المسلم له بكل اخلاص وامانة و شفافية وهو الأصل في عرف المضاربة الا ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذ المشروع حتى هذه اللحظة بل لا يعلم موكلي هل تم تنفيذه ام لا علما بأنا تقدمنا باخطار المدعى عليه بإعادة رأس المال عن طريق خدمة التبليغ العدلي (مرفق لفضيلتكم) برقم (...) وتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤م الموافق هجريا ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ و تقدمنا بمحاولة صلح عبر منصة تراضي بموجب طلب الصلح رقم (...) تخللها ثلاث جلسات ولكن لم يحضر المدعى عليه كما هو حاله بعد توقيع الشراكة و استلام المبلغ من موكلي كما تجاهل تصفية الشركة و تنضيض المال كلا حسب نسبته كما توجب الأنظمة التجارية و العرف التجاري. فضيلة القاضي ان يد المضارب يد امانة ولا يضمن الا بتفريطه او تعديه وبالنظر الى اخلال المدعى عليه بالعقد المبرم وعد التزامه بتنفيذ المشروع فهو موجب لضمان لاعادة رأس المال فبعد ما استلم المدعى عليه رأس المال المسلم اليه اختفى عن الأنظار و انقطع الاتصال عنه و كأنها وسيلة لجمع الأموال دون عناء و تعب مخالفا بذلك للعقد المبرم و بينه و بين موكلي صاحب المال ولا نعلم ما حصل في المشروع حتى هذه اللحظة فضيلتكم تحكيما لقول الله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السابعة و الخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (٣- اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر) ولما جاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله (ومن مطل غريمه حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه من ذلك لزم المماطل) وعملا بالقاعدة الفقهية السادسة عشر والواردة في المادة العشرون بعد السبع مائة من نظام المعاملات المدنية "الضرر يزال" ولكل ما ورد فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره اربع مائة الف ريال قيمة رأس المال .) اهـ هذه دعواه، وحصر بيناته في العقد وحوالات مصرفية تشهد بتسليم رأس المال ، وذكر بأنه أرفقها في ملف القضية، وللاطلاع على البينات ودراستها تقرر رفع الجلسة لموعد لاحق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة ووكيله ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونياً بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة هل استلمت من المدعى عليه أي مبالغ؟ فأجاب : نعم ؛ سلم لي مبلغا مجموعه ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، وذكر لي بأنه سيحسبها لي من الأرباح، ولكنه اختفى بعد ذلك وأصبح لا يرد على اتصالاتي إلا نادرا وإذا رد فيعطيني وعوداً بنجاح المشروع وأن الخير قادم، ونحو ذلك، وبعرض اليمين المتممة عليه ، وبعد تخويفه بالله عز وجل، استعد بأدائها، ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني تعاقدت مع المدعى عليه (...) على إنشاء مشروع مقهى، وأنني سلمته رأس مال قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال، وأنني لم أستلم من المدعى عليه (...) بناء على عقد الشراكة محل الدعوى سوى مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال، وأنني لا أعلم بوجود خسارة في المشروع، والله العظيم ، والله العظيم، والله العظيم)، ثم أصدرت الدائرة حكمها بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت هذه الدعوى ناشئة عن عقد شركة مضاربة؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦-٣ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهته بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على ما قدمه المدعي من بينة متمثلة في العقد وحوالات برأس المال البالغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان المدعي قد أقر باستعادته مبلغا وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال من المدعى عليه، ولما هو متقرر فقهاً ونظاماً أن القرائن والبينات الناقصة تتمم باليمين المتممة، وفق ما نصت عليه المادة ١٠٥ من نظام الإثبات، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحيث حضر المدعي أصالة وأدى اليمين المتممة وفق منطوقها المرصود في الوقائع ، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، أن يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره ٣٧٥.٠٠٠ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث