حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630424409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670493136/1446
رقم الحكم:4630424409
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670493136 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630424409 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٩٣١٣٦ لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اجهزة) عدد (٢) (بيع بالأجل أجهزة عناية بالبشرة والجسم وأجهزة العناية بالشعر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٩٩.٧٦) خمسة آلاف وتسعة وتسعون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢١م بمبلغ قدره(٥,٠٩٩.٧٦) خمسة آلاف وتسعة وتسعون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٠٩٩.٧٦) خمسة آلاف وتسعة وتسعون ريال سعودي و ستة وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فاصطلحا على أن (تدفع المدعى عليها (...) (...) للمدعية (شركة (...)) (...) مبلغًا قدره (أربعة آلاف ريال) دفعة واحدة حالة) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها (...) للمدعية (شركة (...)) مبلغًا قدره (أربعة آلاف ريال) دفعة واحدة حالة) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.