حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630344336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670298283/1446
رقم الحكم:4630344336
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670298283 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630344336 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٨٢٨٣ لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عسل عدد (٤٨) بثمن إجمالي قدره (٧٠٥.١٨) سبع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانية عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـــتسليم الثمن وقدره (٧٠٥.١٨) سبع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله و إلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مائة وخمسة ريال سعودي و ثمانية وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (...) مؤرخة في ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بقيمة (٧٠٥.١٨) سبعمائة وخمسة ريالات وثمانية عشر هللة وموقعة بالاستلام بتوقيع منسوب (...)،٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ مبرم بين مؤسسة المدعي ومكتب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـــتسليم الثمن وقدره (٧٠٥.١٨) سبع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانية عشر هللة و إلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مائة وخمسة ريال سعودي و ثمانية وسبعون هللة، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد بيع عسل، وبما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليها بـــتسليم الثمن وقدره (٧٠٥.١٨) سبع مئة وخمسة ريال سعودي و ثمانية عشر هللة، وقدمت مستندات المشار إليها بعاليه والمصادق عليها من المدعى عليها تثبت استحقاق المدعي لمطالبته، وذلك استنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الوارد بمنطوقه. ولما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مائة وخمسة ريال سعودي و ثمانية وسبعون هللة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعي لمطالبته؛ فقد ظهر للمحكمة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم مبلغا قدره (٧٠٥.١٨) سبع مئة وخمسة ريال وثمانية عشر هللة، إضافة لمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مائة وخمسة ريال وثمانية وسبعون هللة أتعاباً للتقاضي ،للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) .