حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630415672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670326823/1446
رقم الحكم:4630415672
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670326823 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630415672 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣٢٦٨٢٣لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد متطلبات تجهيز جناح مشاركة المدعى عليها بمعرض الأغذية بمدينة (...)لمدة ثلاثة أيام من تاريخ ١٤٤٦/١١/١٣هـ حتى ١٤٤٦/١١/١٥هـ وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٤٥٣.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وقد قامت المدعية بتنفيذ ما اتُفق عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٩,٤٥٣.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م على أوراق المدعية. ٢- صور لأعمال المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٤هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة بالجواب مفصلا عن ادعاء المدعية فيما يخص إنجازها للأعمال محل الدعوى خلال الفترة المذكورة؟ فأكد بعد تواصله مع موكله بأن المدعية لم تنفذ تجهيز جناح مشاركة موكلته بمعرض (...) لمدة ثلاثة أيام من تاريخ ١٤٤٦/١١/١٣هـ حتى ١٤٤٦/١١/١٥هـ مقابل مبلغ مالي وقدره (٩,٤٥٣.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال، وأن كل ذلك غير صحيح جملة وتفصيلًا بما فيها الفاتورة المقدمة والصور المرفقة. ثم قرر المدعي وكالة طلب يمين ممثلة المدعى عليها التي اتفقت مع موكلته، وبسؤالهما عما يودان إضافته على ما تقدم، فقررا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين؛ فإن ذلك مما ينعقد به اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: وحيث يهدف وكيل المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وخمسون (٩٤٥٣) ريال سعودي الذي يمثل قيمة توريد وتجهيز جناح مشاركة المدعى عليها بمعرض الأغذية للفترة المذكورة أعلاه، وحيث قدم في سبيل إثبات صحة دعوى موكلته فاتورة ضريبية بمبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية غير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم صورة للأعمال محل الدعوى، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الدعوى جملة وتفصيلا وقرر بأن موكلته لم تتفق مع المدعية على الأعمال المذكورة فضلا عن تنفيذها الأعمال وأن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات فهو غير صحيح وعلى مطبوعات موكلته ولا يثبت ما تدعيه، وبناء على المادة (٢) من النظام الإثبات، ونص الحاجة منها: "١- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من بينات فهي غير موصلة لإثبات الاتفاق أو إنجاز الأعمال محل الدعوى لا سيما مع إنكار وكيل المدعى عليها. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعية يمين ممثلة المدعى عليها فهو مدفوع بنص المادة (٩٤ / ٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها: " لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق.