حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630398216

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670038343/1446
رقم الحكم:4630398216
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038343 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630398216 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٣٨٣٤٣لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ تم الاتفاق بين شركة (...) سجل تجاري رقم (...) و المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على توريد بضاعة ملابس جاهزة عدد (٦٠)، بمبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠) ثلاثة وثلاثون الف و ثمانمائة ريال، وقد تم تسليم المدعى عليها البضاعة بالكامل إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيء من المبلغ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٦٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي عبارة عن فاتورة بمبلغ وقدره (٣٣,٦٨٠) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون ريال، على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٥م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ وفيها: حضرت وكـيلة المدعيـة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقدمت سنداً لدعواها: فاتورة صادرة على مطبوعات شركة (...) لم تتضمن أي ختم أو توقيع منسوب للمدعى عليها وخطاب صادر عن شركات (...) بإخطار المدعى عليها بحوالة الحق للمدعية وقدمت عبر التيمز مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها والذي يثبت أن مركز درة العائلة فرع لمؤسستها فجرى إفهامها بتقديمه عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد بينة؟ فأجابت باكتفائها بما قدمت، فجرى إفهامها بأن لها يمين المدعى عليها على نفي دعواها، فطلبت يمينها على ذلك ثم تحققت المحكمة من وكالتها وأنها تخولها حق طلب اليمين، وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين عليها وأنه إذا لم تحضر الجلسة القادمة ستعد ناكلة عن اليمين ويُقضى عليها بالنكول، ولتبليغها بذلك رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٦/٠٣/٠٢هـ وفيها: صكوك الاحكام الصادة لصالح المدعية ضد المدعى عليها والتي تثبت صحة دعواها كما ارفق صورة من المستخرج للسجل التجاري التابع للمدعى عليها كما أن ما يثبت وجود العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاملات بينهما، كما أن قيامها بشطب السجل التجاري الخاص بها بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ وذلك بعد تاريخ رفع الدعوى رقم (٤٥٧١٤٣١٢٨٩) وتاريخ (٠٩/١٢/١٤٤٥هـ) والصادر بها صك الحكم رقم (...) وتاريخ (٠١/٠١/١٤٤٦هـ) والذي صدر لصالح المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٨٦,٤٢٠) ستة وثمانون ألفا وأربعمائة وعشرون ريال وقد اكتسب الحكم القطعية، مما يثبت سوء نية المدعى عليها في التهرب من التزاماتها ومماطلتها تجاه المدعية كما ارفق مصادقة الرصيد التي استند عليها في الدعوى اعلاه، والتي اكتسبت القطعية والتي تحمل الختم ذاته الموجود على المستند محل النزاع، بالإضافة الى مصادقة رصيد أخرى تم الاستناد عليها في الدعوى رقم (٤٥٧١٤٠٧٢٧٩) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥هـ والصادر بها صك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٧٠٩١٠) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ والذي قضى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٥٣,٩٧٥) ثلاثة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال للمدعية، كما نلفت نظر الى أن الشخص المصادق على الرصيد في الدعوى رقم (٤٥٧١٤٠٧٢٧٩) هو شقيق المدعى عليها (...) مما يثبت العلاقة بين كلاً من المدعية والمدعى عليها فلا يجوز لها التنصل من ما هو ثابت بذمتها، كما انهم يملكون عدد من الفواتير وكشوفات الحساب التي تثبت وجود علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها و تثبت العلاقة والتعاملات المستمرة بين المدعية والمدعى عليها وهي (مصادقات رصيد وكشوفات حساب وفواتير) الامر الذي يثبت صحة دعوى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ وفيها: حضرت المدعى عليها ووكيلتها، وفي هذه الجلسة أرفقت المدعية عدة بينات وباطلاع وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد عليها، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠١هـ وفيها: ومن ثم حصرت وكيلة المدعية طلب موكلتها في مبلغ: (٣٣,٦٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٣٣,٦٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة ريال نظير قيمة توريد بضاعة ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها وفقًا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث قدمت المدعية وكالة بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعاتها بما يفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث قدمت ما يفيد وجود علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها وما يثبت العلاقة والتعاملات المستمرة بين المدعية والمدعى عليها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبار بينات المدعية، وبما أن المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ قد حضرت ولم تنكر التعامل أو المبلغ وطلبت مهلة للإجابة، ثم تخلفت دون مسوغ، ولغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكله عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (٣٣,٦٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث