حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630378746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630378746
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262804لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630378746 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262804لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ23\06\1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات اسمنتية عدد (426,282)، بثمن إجمالي قدره (426,282) أربع مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سدد منه (295,312) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم المدعى عليها بإصدار أمر شراء للمدعية محدد فيه الكميات والمبالغ المالية المستحقة ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وتقوم المدعية بالمطابقة عليه وتسليم البضاعة الموردة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02\08\1445هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم صرف مستحقات المدعية مما أدى إلى اللجوء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (130,968) مائة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-كشف حساب من تاريخ 01\01\2020م إلى 31\12\2024م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (130,968.93) مائة وثلاثون ألفاً وتسع مئة وثمانية وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة،2-أوامر شراء عددها (5) على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 09\09\2020 إلى 18\08\2021م بمبلغ إجمالي قدره (426,282) أربع مئة وستة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية والمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 25\04\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (130,968) مائة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال لقاء توريد منتجات اسمنتية للمدعى عليها والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية المتبقية في ذمة المدعى عليها وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات متمثلة في فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما ما يطالب به وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي وبسبب مطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع تلك الدعوى وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك، واستنادا إلى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية والمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً : إلزام المدعى عليها/ فرع الشركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (130,968) مائة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها/ فرع (...) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك ، وبالله التوفيق.