حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630381722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670331977/1446
رقم الحكم:4630381722
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331977 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630381722 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670331977 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 05/ 04/ 1446هـ المنعقدة مرئيًا -عن بعد- حضر عن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم ( 116102566)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرسل لائحة الدعوى عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز حيث تضمنت ما يلي: أن المدعى عليه يعمل في مجال المقاولات ولديه الخبرة الكافية لتسيير الأعمال ويحتاج لرأس مال عامل بنظام المشاركة، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وعليه قام المدعي بتمويل المدعى عليه بمبلغ وقدرة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لمشروع صيانة شبكة مياه الأمطار بحديقة (...)، على أن يكون الربح بين الطرفين مناصفه بعد خصم مبلغ التمويل، ومدة العقد أربعة أشهر تبدأ من 09/ 03/ 1445هـ وحيث أنه تم الانتهاء من المشروع، ولم يسلم المدعى عليه للمدعي أرباح المشروع. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. بناء على ما تقدم يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة وقدرها (52,800) اثنان وخمسون ألف وثمانمائة ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكله على الأرباح طلب مهلة لإرفاقها فأمهلته الدائرة. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها أن المدعى عليه قدم خطاب إلى سعادة رئيس بلدية الجموم يطلب فيه صرف مستحقاته المالية المتعلقة بالمشروع الذي قام المدعي بتمويله، وذكر أنه يظهر في الخطاب أن المدعى عليه يطلب صرف مبلغ المشروع كامل المستحق والذي يبلغ (255.600) مائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة ريال غير شامل الضريبة، وعليه يتضح أن المدعي هو الممول الوحيد للمشروع حيث أنه قام بتمويل المشروع بمبلغ وقدرة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، ثم أشار أنه من غير المعقول أن يكون هناك ممولين آخرين للمشروع حيث أن المدعي وحسب ما يظهر من قيمة المستحقات المطلوبة من قبل المدعى عليه قد غطى قيمة المشروع كاملة، ثم أكد على أنه قد اتفق المدعي مع المدعى عليه حسب العقد المبرم بينهم بأن تكون الأرباح مناصفه بينهم، وعليه وبعد أن يتم خصم مبلغ التمويل البالغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال من صافي قيمة المستحقات الذي قام المدعى عليه بطلب صرفها من رئيس بلدية (...) والبالغة (255.600) مائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة ريال غير شامل الضريبة، يصبح المتبقي (105.600) مائة وخمسة آلاف وستمائة ريال، وعند قسمة هذا المبلغ على اثنين يكون نصيب المدعي (52,800) اثنان وخمسون ألف وثمانمائة ريال. وفي جلسة 26/ 4 / 1446هـ المنعقدة مرئيًا عن بعد حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهم سلفًا، وقرر المدعى عليه أصالة بأنه لا مانع لديه من الحكم للمدعية بمبلغ قدره (31.093) واحد وثلاثون ألف وثلاثة وتسعون ريال، وهي عبارة عن الأرباح، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (52,800) اثنان وخمسون ألف وثمانمائة ريال تمثل قيمة الأرباح. وبما أن المدعى عليه أقر بأن للمدعي في ذمته مبلغ قدره (31.093) واحد وثلاثون ألف وثلاثة وتسعون ريال، وهي عبارة عن الأرباح، وحيث أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع" وهو ما بنى عليه المنظم السعودي نظام الاثبات في الفصل الخاص بحجية الإقرار ولزوم الحكم به وهو الباب الثاني منه ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره واحد وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريـــــ(31،039)ـــــالًا؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق.