حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630423536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670462385/1446
رقم الحكم:4630423536
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670462385 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630423536 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670462385 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/09/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية جهاز شاشات حائط عدد (40) سنة الصنع (2022) من شركة (...) وهو شاشات حائط إل إي دي بثمن (58,650) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (2,346,000) مليونان وثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا ريال سدد منه (1,319,625) مليون وثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (11) ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين جدول التسليم والدفع، بحيث يتم التوريد والتركيب لعدد خمس شاشات ويتم إصدار فاتورة بقيمة (127,500) مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال للتسليم الأول، وبقية التسليمات تتبع ذات النهج وفقاً لأوامر الشراء المرفقة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/24هـ وطالب بـرد الثمن المسلم وقدره (674,475) ست مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل في حوالة صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ وقدره (586,500) خمسمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة ريال على مطبوعات مصرف (...). 2- محرر عادي متمثل في عقد طلب شراء برقم (476) وتاريخ 2022/04/20على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 08 /05 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالسؤال عن البينات قرر أنها الحوالات، إضافة إلى أوامر الشراء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (674,475) ست مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، المتمثلة بقيمة الثمن المسلم، وقدم وكيل المدعية حواله بمبلغ وقدره (586,500) خمسمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، كما أرفق أوامر شراء ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فأن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، متمثل بقيمة أتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة يتمثل في قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل وفقاً للمادة (164) من نظام المعاملات وبناءً على ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات فأن المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما يلي: 1. مبلغاً قدره (674,475) ست مئة وأربعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً مقابل المبيع الذي لم يسلّم. 2. مبلغاً قدره (5,000) خمسة ألاف ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث