حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630359118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630359118
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670322483لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630359118 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670322483لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المعدنية والبلاستيك المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها على توريد قوالب بلاستيكية ومعدنية وقد قامت المدعية بتوريد بضائع بلغت بمجموعها (935,137.31) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وواحد وثلاثون هللة وقد سددت المدعى عليها من القيمة الإجمالية للتوريد مبلغاً وقدره (379,420) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره(555,716.53) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وثلاثة وخمسون هللة ، وذلك من تاريخ 2023/01/01 وحتى 2023/12/31م ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (555,716.53) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وثلاثة وخمسون هللة و إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 2023/12/31م والمتضمن مبلغاً وقدره (555,716.53) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وثلاثة وخمسون هللة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2-محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات (...) من تاريخ 2023/04/01م إلى تاريخ 2024/03/21م والمتضمن مبلغ وقدره (77,500.80) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريالاً وثمانون هللة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/10هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه رُفعت الجلسة. وورد مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 1446/04/12هـ والمتضمنة ( وحيث إرادة الطرفين توجهت إلى إنهاء النزاع عن طريق الصلح وفقا لما يلي: البند الأول: وافق الطرف الأول على إعادة جدولة مبلغ وقدره (551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً على خمس دفعات وفق البند الثاني. البند الثاني: الدفعة الأولى تحل بتاريخ 2024/11/30م مبلغاً وقدره (110,218) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالاً والدفعة الثانية تحل بتاريخ 2024/12/30م مبلغاً وقدره (110,218) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالاً والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 2025/01/30م مبلغاً وقدره (110,218) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالاً والدفعة الرابعة تحل بتاريخ 2024/02/30م مبلغاً وقدره (110,218) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالاً والدفعة الخامسة تحل بتاريخ 2024/03/30م مبلغاً وقدره (110,218) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثمانية عشر ريالاً . البند الثالث: في حال تخلف الطرف الثاني المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات المشار إليها في البند الثاني فيمهل مدة (15) يوم وفي حال عدم السداد خلال خمسة عشر يوم فتحل كامل الدفعات المتبقية دفعة واحدة.) ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ 1446/04/16هـ والمتضمنة ( لا مانع من الصلح على التالي: 1- سداد مبلغ المطالبة إضافة إلى أضرار التقاضي ليكون اجمالي المبلغ (610,716.53) ستمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً وثلاثة وخمسون هللة. 2- يتم السداد على خمس دفعات ابتداءً من هذا الشهر 2024/10/30م 3- تلتزم المدعى عليها بسداد التكاليف القضائية للقضية. 4- في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات تعطى مهلة خمسة أيام وفي حال عدم السداد يكون حال كامل المبلغ المتبقي وتلتزم المدعى عليها بسداده دفعة واحدة.) ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 1446/04/19هـ والمتضمنة ( تم التواصل مع وكيل المدعية بعد أن وصلت إفادة من موكلته بالمبلغ المستحق للمدعية وتوصلوا إلى صلح منهي للقضية يتكون من (3) بنود فقط وقام بتزويد وكيل المدعية بنسخة من بنود الصلح وقد وافق عليها وطلب تقديمها وقدمتها عبر تبادل المذكرات برقم (4610675482) وتاريخ 1446/04/12هـ وبعدها تفاجأ بأنه قدم طلب عبر تبادل المذكرات وبدّل كل المتفق عليه وطالب بإضافة مبلغ وقدره (4,661) أربعة آلاف وستمائة وواحد وستون ريالاً لمبلغ المطالبة وأضاف مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال يدّعي أن يمثل أضرار التقاضي ولعدم وجود مماطلة من جهة موكلته حيث أن المستند الذي تستند عليه المدعية في دعواها ليس مطابقة رصيد وإنما هي ورقة مرسلة من موكلته بتاريخ 2024/08/05م ومفادها (أن موكلته ترغب من العميل أن يسجل المبلغ المستحق للعميل إن وجد لأجل المراجعة والتدقيق مع الكشوفات) ومن وضع مبلغ وقدره (555,716) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً هي المدعية وليست موكلته وهذه الورقة هي محل الدعوى وهي لاحقة لتقرير مركز المصالحة والمدعية قيدّت الدعوى دون إنذار أو إخطار وأرفق كشف حساب عام صادر من صنع المدعية وغير مصادق عليه من جهة موكلته وقد أقرّت موكلته باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً ولم تنكره حتى في ظل عدم تقديم المدعية لبينة تثبت مبلغ المطالبة من فواتير ولا يوجد مماطلة من جهة موكلته ولم تغرم المدعية تلك الأتعاب حتى تطالب بها كما أنه لا يخفى على إن العرف التجاري يقضي وجود اتفاقية مصدقة من الطرفين أو أوامر شراء وملف الدعوى خلا من كل تلك الأمور ولعدم وجود المماطلة من جهة موكلته وعدم ثبوت تكبد المدعية للأتعاب طالب بالحكم بما أقرت به موكلته (551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً كون المستند المقدم من جهة لا تقر فيه موكلته ولا يعد مطابقة رصيد ورفض طلب المدعية في طلبها أضرار التقاضي لعدم المماطلة ولأن موكلته مستعدة بسداد المبلغ.) ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ 1446/04/19هـ والمتضمنة ( بما أن المدعى عليها لم تقبل بالصلح المقدم من قبل المدعية وحيث أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ وقدره(551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً. طالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره(551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً بموجب إقرار المدعى عليها وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي). ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة بتاريخ 1446/04/19هـ والمتضمنة ( موكلته ترغب بالصلح إلا أن المدعية أخلت بالبنود المتفق عليها مسبقا وهي (3) بنود ثم طالبت بأتعاب التقاضي وزادت في الشروط و لا يخفى أن أتعاب التقاضي تكون في حال وجود المماطلة مع تكبد المدعية لتلك الأتعاب وأن تكون في حق ثابت ويجب أن تتوافر جميع تلك الشروط وفي هذه الدعوى لم نجد مماطلة من المدعى عليها وإنما هي أقرت مباشرة ولم تثبت المدعية تكبدها للأتعاب كما أن المبلغ محل الدعوى لم يكن حقا ثابتاً وإنما موكلته هي التي أقرّت به. وطالب برفض طلب المدعية في المطالبة بأتعاب التقاضي لعدم الاستحقاق). وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/19هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وبعرض الصلح على الطرفين تعذر اتفاقهما على الصلح، وقرر المدعي وكالة قائلا: موكلته تحصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً وتحتفظ بحقها بشأن مصاريف التقاضي، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة حصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره (551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً، لقاء توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة أقرّ بـاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة البالغ قدره (551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريال، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) المعدنية والبلاستيك، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (551,090) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً.