حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630417711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670417612/1446
رقم الحكم:4630417711
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670417612 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630417711 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤١٧٦١٢ لعام١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ: ٢٤/٠٦/ ٢٠٢٣م، أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد مقاولة بالباطن على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ وتوريد عدد (٦) ملاعب رياضية ومضمار جري وساحة يوجا بمدينة (...)خلال (٩٠) يوم من تاريخ العقد على أن يكون التنفيذ طبقاً للمخططات والتصاميم وجداول الكميات والمواصفات المرفقة، كما يشمل العقد التزام المدعى عليها بتقديم كافة المواد والأدوات والأجهزة وكل ما يلزم لإنهاء العمل من إيدي عاملة ونحوه، وعلى الرغم من أنه كان ينبغي على المدعى عليها أن تقوم بتنفيذ الأعمال خلال (٩٠) يوم إلا أنه إلى تاريخ اليوم لم تستلم المدعية الموقع نظراً لأن التنفيذ لم يكن وفق المطلوب وقد تجاوزت مدة التنفيذ سنه كامله، ولأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد بالشكل الصحيح، ولأن المدعية قد خاطبت المدعى عليها أكثر من مره وطالبت بضرورة الإزالة والإصلاح حسب بنود العقد، ونظراً لأن المدعى عليها لم تقم بالإصلاح والتعديل رغم امهالها لمدة كافيه، ونظراً لأن مالك العقار أخبر المدعية بأنه سيتجه لفسخ العقد في حال عدم انهاء الأعمال في أسرع وقت، ونظراً لأن المدعى عليها ترفض تعديل الأخطاء، ولأن المدعية هي المقاول الأساسي وهي مضطرة إلى إصلاح الأخطاء بنفسها في أسرع وقت لتجنب حدوث نزاع مع مالك العقار، ونظراً لأن سوء تنفيذ المدعى عليها يقتضي نشوء نزاع بين المدعية والمدعى عليها فيما بعد. وطالب بتقرير حالة الأعمال المنفذة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٦/ ٢٠٢٣م، مبرم بين طرفي الدعوى. ٢- محرر عادي متمثل في تقرير أضرار الصادر على مطبوعات المدعية للمدعى عليها يتضمن عدد من الصور لأضرار في محل التعاقد، مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعية. ٣-محرر عادي متمثل في إيميل مرسل من المدعية للمدعى عليها يتضمن ملاحظات على سوء التنفيذ . ٤- محرر عادي متمثل في إيميل مرسل من المدعية للمدعى عليها يتضمن إشعار إخلاء مسؤولية عن كافة الأضرار الناتجة عن سوء تنفيذ وتوريد المواد المنصوص عليها في العقد. ٥- محرر عادي متمثل في ملف يتضمن المواصفات والمقاييس المطلوب تنفيذها والمتفق عليها بين أطراف الدعوى الصادر على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات طلب فيها بندب خبير لإثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، ثم قررت المحكمة ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: ١-معاينة الأعمال المنفذة للعقد محل الدعوى. ٢-إثبات حالة جميع الأعمال المنفذة في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعى عليها بها أم لا مراعاة للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.٣-حصر الأعمال المنفذة مع تقدير نسبتها. ٤-حصر الأعمال غير المنفذة مع تقدير نسبتها. ٥-حصر الأخطاء والعيوب في التنفيذ. ٦-حصر الأعمال الإضافية إن وجدت. ٧-حضر المواد الموردة من قبل المدعى عليها. ٨-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٥/٠٤/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم :( ...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير بالأمس الموافق ٢٥-٠٤-١٤٤٦هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الطلب المستعجل فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" أولا: الدفع بعدم الاختصاص المكاني: القاعدة العامة في نظام المرافعات الشرعية أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، وقد نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية بمادته الخامسة والثلاثين (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)، ونرفق لفضيلتكم ما يفيد الاختصاص المكاني بمدينة الرياض (مرفق١) بخلاف أن المدعية قد أسست دعواها على سابقة تعاقدها بعقد مقاولة بالباطن مؤرخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٣م (سابق أرفاقه من المدعية)، وقد ورد بالمادة السابعة عشر من العقد الخاصة بتسوية المنازعات ما نصه (على أن يكون التقاضي في مدينة (...) (مرفق ٢)، مما يستفاد منه عدم اختصاص المحكمة مكانيا وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمدينة (...)، مما يتعين معه رد الدعوى. ثانيا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل: لما كانت قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز مخالفتها وموضوع الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة التحقق منه قبل الخوض في موضوع الدعوى ولو لم يطلب ذلك من الخصوم وفقاً لما نص عليه قرار المحكمة العليا رقم ١٤/٢/٣ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٥هـ ويجوز التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى ولو في مرحلتي الاستئناف والنقض وفقاً للفقرة رقم (١) من المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به ي أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وحيث يعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى، أحد أهم الدفوع التي توجه إلى الدعوى بقصد منع المحكمة من نظرها لسبق الفصل في موضوعها بحكم قضائي وما زالت منظورة، ومن ثم كان لابد من وقوف المنازعات عند حد معين تنتهي عنده الخصومة. وحيث أن المدعية سبق لها أقامه الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٩٧١١٠) وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٦هـ بالمحكمة التجارية بالرياض دائرة الطلبات والاوامر الأولى وصدر بها الصك رقم (٤٦٣٠٣٢٦٣٨٦) وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٦ (مرفق ٣) بمنطوقه (حكمت الدائرة برفض الطلب العاجل) تأسيسا على أن طلب إثبات الحالة وتقدير قيمتها وتكلفة اصلاحها يستلزم نظره موضوعا، كما نشير لفضيلتكم أن المدعية تقدمت بلائحة استئنافية ولم يحدد لها جلسة لنظر الاستئناف حتى تاريخه. وبالنظر للدعوى الماثلة يتبين أن الدعوى بذات موضوع وطلبات الدعوى سالفة البيان مما يتبين معه صحة الدفع بسابقة الفصل مما يتعين معه رد الدعوى. ثالثا: أن ما ورد بدعوى المدعى غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ما ورد بشأن المخططات والتصاميم وجداول الكميات والمواصفات المرفقة بالعقد فهو غير صحيح ونطلب من المدعى تقديم ما يفيد قيام المدعى عليه باعتماد المواصفات المدعى بها، كما نرفق لفضيلتكم العقد السابق توقيعه طبقا لعرض السعر رقم (ACR-٢٨٧٤) (مرفق ٤) المثبت به المخططات والتصاميم وجداول الكميات والمواصفات المتفق عليها والمعتمدة من المدعى عليها، مما يعد معه تقرير الخبرة قد بني غير سند صحيح لاختلاف المواصفات المتفق عليها عن المواصفات المدعى بها. تم تسليم كامل الاعمال بشهر سبتمبر ٢٠٢٣م الطلبات: رفض الطلب العاجل.". ثم أضاف بأن لديه مرفقات سيرفقها في النظام، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن ما يتعلق بالاختصاص، فإن نظام الإثبات قرر أن الاختصاص في المعاينة يكون للمحكمة التي يقع في نطاقها محل المعاينة، وأما النقطة الثانية فإن الحكم شكلي لأن الطلب تضمن تكلفة الإصلاح وتقديرها، وسببت المحكمة أنه طلب يتعلق بالموضوع ولم يتم الفصل في طلب إثبات الحالة، وأما النقطة الثالثة فهي تتعلق بالموضوع. وبعرض تقرير الخبير على وكيل المدعية أجاب بأنه يقبل ما جاء فيه، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يطلع عليه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على التقرير فأرفق مذكرة ونصها:( أولا: نتمسك بالدفوع الشكلية السابق أبدائها بالجلسة السابقة ونؤكد لفضيلتكم أن المحكمة المختصة بنظر الدعاوى العاجلة هي المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى، ونشير لفضيلتكم أن الدعوى المقامة بمدينة (...)تحدد لها جلسة لدى الاستئناف (مرفق١) وبالإشارة الى طلب الدائرة ندب خبير هندسي وحصر أعماله وفق التالي: معاينة الأعمال المنفذة للعقد محل الدعوى إثبات حالة جميع الأعمال المنفذة في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها أم لا مراعاة للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حصر الاعمال المنفذة مع تقدير نسبتها. حصر الأعمال غير المنفذة مع تقدير نسبتها. حصر الأخطاء والعيوب في التنفيذ. حصر الأعمال الإضافية إن وجدت. حصر المواد الموردة من قبل المدعي عليها. للخبير في سبيل أداء مهمته: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله، وان يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الاشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته ومعاينة المنشأت والأماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. بادئ ذي بدء نود أن نشير إلى حقيقة مؤداها أن القائم بتحرير التقرير لم يراعي الاصول المهنية أثناء تحرير التقرير الطعين حيث أنه وبالاطلاع على التقرير المرفق أتضح مخالفة المهمة المسندة وبطريقة غير مهنية، وبالنظر لما تم سرده بالتقرير الطعين المقدم نجد أن الخبير الهندسي لم يقم بما عليه ولم يقم بتوضيح ألية العمل القائم عليها في حصر الاضرار والمخالفات وكذلك لم تتم المفاهمة أو إيضاح ما الأساس الذي بني عليه التقرير بل تم سرد أضرار ومخالفات للمدعى عليها ليست من ضمن الاعمال المتفق عليها ولا دخل للمدعى عليها بهذه الاعمال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تضمنت جميع البنود (نرصد تنفيذ عوامل أمن وسلامة للكشافات حيث أن الاسلاك كانت مكشوفة) في حين أن العقد الموقع فيما بين الطرفين جاء بمادته الرابعة (١-٤) جميع الاعمال بالمشروع تكون من نطاق عمل المقاول عدا أي أعمال مدنية أو تأسيس (كهرباء) (مرفق ٢) مما يتبين معه عدم صحة تقرير الخبرة. وقد بني التقرير على أقوال ممثل المدعية وهذه الأقوال المرسلة غير صحيحة جملة وتفصيلا وهو ما يعد مخالفة للمادة الحادية عشرة بعد المائة والتي تضمنت (يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها)، ولا يوجد بالتقرير ما يؤيد ذلك الرأي فالخبير الهندسي قد ألتفت عن أيضاح مواصفات كل بند ومواصفات الواقع الذي تم معاينته وأكتفى بلفظ (مخالف للمواصفات) وهو ما يعد تأييد للأقوال المرسلة المقدمة من المدعية، مما يتضح معه لفضيلتكم أن الخبير محرر التقرير قد خالف الاصول المهنية لعدم أيضاح أو تحديد ما هي المواصفات التي تم مخالفاتها مع التيقن بثبوت أتفاق الطرفين على هذه المواصفات، مما يبطل التقرير لبنائه على أسس غير سليمة ولا تمت للواقع بصلة. مما يعد مخالفة للفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات والتي نصت على: (يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.) وفي تصرفات الخبير الهندسي مخالفة صريحة لنص النظام، وعدم مهنية في عمله، تستوجب رد تقريره، لمخالفته الصريحة لأبسط قواعد إجراءات عمل مكاتب الخبرة، التي هي من بديهيات إجراءات التقاضي التي لا يمكن بحال من الأحوال لمكتب الخبرة أن يجهلها، وكان يتعين على الخبير أن يبين بتقريره المواصفات التي تم مخالفتها ليتثنى التعقيب عليها مما يتضح معه مخالفة الخبير ويطعن في صحة التقرير. التقرير الهندسي خالف نطاق مهمة الخبير والمتمثلة بالآتي: حدد قرار الندب الصادر من فضيلتكم (سابق الإشارة اليه) فالقرار (حصر الأعمال المنفذة والغير منفذة وحصر المواد وحصر الأخطاء والعيوب ؛ سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم) واضح وصريح بالتحقيق بالحصر ومناقشة الخصوم وليس كما تم بالمهمة من أتخاذ الأقوال من المدعية والاخذ بها بالتقرير دون مستند والالتفات عن المناقشة، فيتضح من قراءة تفاصيل التقرير أن الخبير الهندسي لم يراجع المستندات المقدمة من المدعية بل أكثر من ذلك فقد أمتنع الخبير عن مناقشة المدعى عليه أو طلب المستندات منه بل تمادي الى أكثر من ذلك وخالف المواصفات التي تقدمت بها المدعية وقرر مواصفات خلاف الواقع والمستندات وهي كالتالي: ذكر بالتقرير الطعين بالبند سادسا فقرة (أ) ملعب كرة القدم ١- العشب الصناعي (مخالف للمواصفات المتفق عليها من العلامة التجارية لانو جراس من دولة بلجيكا) ولا نعلم من أين أتى الخبير الهندسي بهذه المواصفات فالوارد بالمستندات المقدمة من المدعية (مع عدم الإقرار بصحتها) أن المواصفات الخاصة بالعشب هي العلامة التجارية جرين فيجن، لذا نطلب مناقشة الخبير بشأن مصدر المواصفات التي سردها بتقريره. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: نرى الملاحظات الاتية على التقرير الهندسي: أـ ملعب كرة القدم: ـــــ العشب الصناعي: سابق الرد عليه ولا نعلم من أين جاء الخبير بهذه المواصفات وغير صحيح ما ورد بتقرير الخبير بأن المواصفات هي العلامة التجارية لانو جراس من دولة بلجيكا. ـــــ كشافات الانارة: غير صحيح وقد تم طلب تغير النوعية الواردة بالمواصفات من قبل المالك وثابت اعتماد المالك للعينة التي تم تركيبها بالإيميل المرسل بالاعتماد (مرفق ٣ صورة الايميل). وبشأن الاسلاك المكشوفة فهذا غير صحيح وتم ايضاحه أعلاه. ب. عدد ٢ ملعب بادل: ـــــ الهيكل الحديدي لم يوضح الخبير ما هي المواصفات الغير مطابقة في حين أن الملعب كامل تم استيراده ويوجد شهادة المنشأ كما يوجد ضمان للملعب (مرفق ٤). ــــــ الزجاج لم يوضح الخبير ما هي المواصفات الغير مطابقة وكيف تأكد من جودته المتدنية هل تم أخذ عينة للوقوف على جودته أم مجرد النظر بالعين المجرد أكتشف الجودة، (مرفق ٤). ــــ أسلاك الوايرات تم تنفيذها طبقا للمواصفات المتفق عليها واضح ذلك من مرفق ٤ والتضرر المدعى لم يتم أيضاح هل هو عيب استخدام أم غير ذلك. ــــــ كشافات الانارة سبق الرد عليها بأنه تم اعتماد هذه النوعية من قبل المالك(مرفق٣). ـــــ العشب الصناعي غير صحيح ما ورد بالتقرير وتم التنفيذ بناء على المواصفات المتفق عليها. ملعب البادبول: ــــ الزجاج غير صحيح ما ورد بتقرير الخبير ومرفق لفضيلتكم شهادات المنشأ (مرفق ٥)، ونشير لفضيلتكم أن الزجاج المنفذ بالموقع طبقا للمواصفات المتفق عليها، كما نشير لفضيلتكم أن لوح الزجاج المكسور تم من جانب المدعى عليها محاولة استبداله ألا أن المدعية رفضت ذلك ومنعت دخول العمالة للاستبدال حيث يوجد ضمان على كامل الأعمال (مرفق ٦). الملعب المتعدد: ــــ كشافات الانارة سابق الرد عليها أنه تم أعتمادها من المالك (مرفق٣). ـــــ غطاء الاسلاك سابق الرد عليها (مرفق ٢). ـــ الهيكل الحديدي غير صحيح ما ورد بالتقرير من عدم مطابقة المواصفات (مرفق ٧). ـــ الطلاء – الدهان غير صحيح ما ورد بالتقرير وقد تم اعتماد الدهانات وألوانها من قبل المالك (مرفق٨) ونشير لفضيلتكم عن كيفية اكتشاف أن الدهانات غير مطابقة للمواصفات بالعين المجردة دون أخذ عينة وتحليلها بالمختبر. منطقة اليوغا: ـــ العشب الصناعي غير صحيح ما ورد بالتقرير والمتفق عليه ماركة (...) ولا نعلم من أين جاء الخبير بمواصفات وجودة بلجيكية. ـــــ كشافات الانارة سبق الرد عليها بأنه تم أعتماد النوع المنفذ من قبل المالك (مرفق ٣). ملعب البيكل بول: ــــ كشافات الانارة سبق الرد عليها. ـــــ الطلاء سبق الرد عليها. ونرفق لفضيلتكم المواصفات المتفق عليها والمعتمدة من المالك والمدعية (مرفق ٩) بناءً على ما تقدم فأن جميع ذلك يقتضي عدم الاخذ بالتقرير المرفق بالقضية وأحاله القضية لخبير أخر وذلك حفاظا على الحقوق وابراء للذمة واحقاقا للحق ولقوله تعالي (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وإعمالا للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار.)، ثم قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير للرد على ملاحظات المدعى عليها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٦هـ حضر المشار اليهم سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ملاحظاته على تقرير الخبير فأرفق مذكرة ونصها:(مع أن العيوب في الواقع أكثر مما وصف الخبير، إلا أنه فضلاً عن ذلك فقد لاحظنا بأن الخبير في أكثر من موضع يأخذ بكلام المدعى عليها دون أن يتحقق من صحته، على الرغم من أنه يفترض فيه كخبير أن يستند فقط على العقد وجدول المواصفات والمقاييس لا أن يقوم بأخذ أقوال القائم بالعمل ويدونها كإثبات حالة، إنما كان يجب على الخبير أن يقوم بنفسه بتقدير مدى تطابق العقد مع جدول المقاييس والمواصفات، وعلى كل حال فإن موكلتي تقبل بهذا التقرير نظراً لحالة الاستعجال). ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها: (أولا: نتمسك بالدفوع الشكلية السابق أبدائها بالجلسات السابقة ونؤكد لفضيلتكم أن المحكمة المختصة بنظر الدعاوى العاجلة هي المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى المحكمة التجارية بالرياض. وبالإشارة الى طلب الدائرة ندب خبير هندسي ومع تمسكنا بما سبق تقديمه، نشير لفضيلتكم الى أن دعوى إثبات الحالة من وسائل إثبات المسئولية إذ تستند محكمة الموضوع إلى تقارير الخبراء المقدمة فيها لإثبات ركن من أركان المسئولية كالخطأ أو الضرر أو لإثبات أركان المسئولية الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وهي وسيلة إثبات في المسئوليتين المدنية والتقصيرية على حدٍ سواء، وبالنظر لما تم سرده بالتقرير النهائي المرفق نجد أن الخبير الهندسي أصر على عدم أيضاح ألية العمل القائم عليها في حصر الاضرار والمخالفات نوضحها بالتالي: بالبند رابعا من التقرير ذكر بالفقرة الأولى (وقد وقعا على أغلب ما جاء بالتقرير) وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا فممثل المدعى عليها (...) لم يوقع إلا على حضور الموقع ولم يوقع أي أوراق أخرى ولم يعرب الخبير عما سيتم أثباته بالتقرير، عليه فأننا نعترض على هذه الفقرة لعدم صحتها، وقد بينا بالمذكرة السابقة أن ممثل المدعى عليه (...) كان على كفالة المدعية أثناء تنفيذ المشروع وكافة توقيعاته بهذه الاثناء كان ممثلا للمدعية. بالبند رابعا من التقرير ذكر بالفقرة الثالثة (وقد سجلت جميع النقاط التي تم عرضها على كلا الطرفين واتفقا عليه بحضورنا وقد وقعا على ما دون) وقد ورد بمحضر الاجتماع المنوه عنه (تم الاتفاق من قبل الطرفين على مجموعة المشاكل التي تحتاج الى إعادة صيانة وأقر المدعى عليه بتنفيذها) في حين أن قرار الندب واضح وصريح (حصر الأعمال المنفذة والغير منفذة وحصر المواد وحصر الأخطاء والعيوب؛ سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم)، مما يعد معه ما ورد بتقرير الخبرة خروجا على المهمة المسندة، فما دخل الخبير باتفاق الطرفين، وليس للخبير توقيع ممثل المدعى عليها على إقرار فقد تعدى بذلك مهامه، كما لم يتدارك أن جميع الأعمال تشمل ضمان صيانة. ورد بالبند سادسا فقرة (ب/١) (الهيكل الحديدي المنفذ فيه نسبة من الصدأ) ولم يحدد الخبير نسبة هذا الصدأ فكيف يعد التقرير حصرا للأخطاء والعيوب دون تحديد أسباب الصدأ ونسبته وهل هو من التنفيذ أم امر خارج عن التنفيذ؟ فجميع الأعمال يوجد عليها ضمان، وكيف يتم الاستناد عليه من قبل محكمة الموضوع؟، مما يعد قصورا بالتقرير. ذكر بذات الفقرة السابقة (منشأه تركي ولم يتبين لنا هل المواصفات أوربية أم لا) رغم أن الثابت بالمجال الصناعي المنتجات الصناعية التركية هي مواصفات أوربية بل أن بعض الصناعات التركية جودتها أفضل من المواصفات الأوربية، ويرجع هذا الأمر على كل دوله على حدا. ورد بالبند سادسا فقرة (ب/٣) (اسلاك الوايرات متضررة وتم رصد فيها نسبة من الصدأ) وهذه الصياغة غير محددة ولا يستفاد منها فلم يحدد نسبة الضرر أو نسبة الصدأ، بخلاف عدم إيضاح هل هو سوء استعمال أم ناتج من تنفيذ المدعى عليها، ولدينا فيديوهات وصور أثناء التسليم توضح تسليم كامل الموقع، مما لا يجوز معه الاعتماد على التقرير أمام محكمة الموضوع. ورد بالبند سادسا فقرة (ب/٥) (العشب الصناعي وجدنا بعض التضرر البسيط في العشب) غير محدد مكانه ومساحته ولم يتم الحصر طبقا لقرار الندب ولم يتم الاستفادة من التقرير أمام محكمة الموضوع. ورد بالبند سادسا فقرة (ج/١) (رصدنا تكسر عدد ٢ لوح زجاج بالموقع) في حين ورد بالتقرير المبدئي (رصدنا عدد لوح زجاج قد كسر) وواضح من خلال محضر الاجتماع أن الخبير لم ينتقل للموقع مرة أخرى فقد ورد (فطلبنا كلا الطرفين لعمل اجتماع بمكتبنا) فكيف نما الى علم الخبير وجود لوح آخر مكسور رغم عدم الانتقال للموقع مرة آخرى، مما يطعن بصحة التقرير. كما ورد بذات الفقرة (وبسؤال الخبير المختص) ولم يعرب الخبير عن هذا الخبير المختص، وكذلك لم يثبت الانتقال الى مكان المعاينة من قبل الخبير المختص فالثابت من خلال التقرير النهائي عدم الانتقال مرة أخرى لمكان المعاينة فكيف تم أخذ رأي الخبير المختص دون الانتقال والمعاينة حتى يتم الوقوف على عدم الحرفية بطريقة التركيب ولم يسبب الخطأ ولم يذكر الطريقة الصحيحة ؟ ورد بالبند سادسا فقرة (د/١) نفس ما جاء بالفقرة (ب/١) نتيجة عشوائية غير محددة سواء لنسبة الصدأ وأسبابه وكذلك المواصفات التركية التي متعارف عليها عرفا أنها مواصفات أوربية. بناءً على ما تقدم فأن جميع ذلك يقتضي عدم الاخذ بالتقرير النهائي المرفق بالقضية وإحالة القضية لخبير أخر أو مناقشة الخبير بشأن ما تم سرده حتى يكون تقريرا مفصلا يستفاد منه أمام محكمة الموضوع، وذلك حفاظا على الحقوق وابراءً للذمة واحقاقا للحق ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وإعمالا للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان طلب المعاينة لإثبات الحالة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (٢/أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث طلب وكيل المدعية إثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وذلك لقيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال خلافا للعقد، ولوجود عيوب في التنفيذ، ولرغبة موكلته في إصلاحها، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال المتمثلة في رغبة المدعية في إصلاح الأعمال مما يخشى معه تغير المعالم، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل. وحيث انتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى إثبات حالة الأعمال بناء على المعاينة، ولم تجد الدائرة ما يحول دون الأخذ بالتقرير، وأما عن الملاحظات المقدمة من الطرفين والمتعلقة بموضوع النزاع؛ فإنها خارجة عن اختصاص الدائرة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات حالة الأعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الإشارة إلى أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات الحالة دون إثبات ما يدخل في المسائل الموضوعية، وأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة الأعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى؛ فإن الثابت أن محل المعاينة في محافظة الخبر، وقد نصت المادة (١٠٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه:(تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة إثبات حالة الأعمال المنفذة في الموقع الخاص بمشروع (....)للمدعية الواقع في محافظة (...)حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٥-١١-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركة (...) للاستشارات الهندسية).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث