حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630393934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670422445/1446
رقم الحكم:4630393934
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422445 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630393934 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٢٤٤٥لعام.١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ تم الاتفاق بين كلا من المدعية والمدعى عليها على الاتي: ١-أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (١٠٠) من الأجهزة الكهربائية بثمن وقدرة (٤٣,٩٩٦) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. ٢-أن تقوم المدعى عليها بدفع ثمن المبيع دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتنفيذ التزامها التعاقدي ودفع قيمة ثمن المبيع والتي تقدر (٤٣,٩٩٦) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال للمدعية، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٨هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها أفادت بأن ما ذكره ممثل المدعية من تعاقد موكلته مع موكلتها على توريد بضاعة محل الدعوى صحيح، وما ذكره من استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة صحيح جملة وتفصيلاً، ولا تمانع موكلته من سداد مبلغ المطالبة كاملة، ولكن تطلب سداده على دفعتين، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أفاد بعد الرجوع لموكلته أبلغته برفضها سداد مبلغ المطالبة على دفعتين وتطلب سدادها حالاً، ثم أردف بقوله إن موكلتيه تحتفظ بحقها في دعوى مصروفات التقاضي في دعوى مستقلة، وتشير المحكمة إلى أن وكالة المدعى عليها تخولها حق الإقرار، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمدينة (...)فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٤٣.٩٩٦ ) ثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أجهزة كهربائية لصالح المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها ، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه ، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ والمتضمنة " يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة " ، كما نصت المادة السابعة عشر من النظام ذاته على " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه " ، الأمر الذي يتبين معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به ، و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣,٩٩٦) ثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون ريال.