حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630390257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670402778/1446
رقم الحكم:4630390257
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670402778 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630390257 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٠٢٧٧٨لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (...) درج بثمن إجمالي قدره (٦,٣٨٣) ستة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً سُدد كاملاً، ولم تستلم موكلته أي جزءاً من المبيع وهو (٤٤٦) أربعمائة وستة وأربعون حبة سكلو درج، وتم تحويل المبلغ كامل من المدعية للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بتوريد البضاعة المتفق على توريدها، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦,٣٨٣) ستة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٢م من حساب المدعية إلى المدعى عليها، والمتضمنة مبلغ قدره (٦,٣٨٣) ستة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وملاحظات العميل: قيمة شراء (٤٤٦) أربعمائة وستة وأربعون حبة سكلو درج. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وسألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (٦,٣٨٣) ستة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أن: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب برد المبلغ آنف الذكر، وأرجعت ذلك إلى عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بتسليم المبيع، وأسندت مطالبتها على الحوالة الصادرة منها، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كان الظاهر للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى، ولما كان الأصل عدم التنفيذ، ويقع عبء إثبات عكسه على عاتق المدعى عليها، وتغيبها قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان لها دفعٌ بالتسليم أو إعادة المبلغ أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن ترد مبلغًا وقدره (٦,٣٨٣) ستة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالًا، لـ/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.