حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630414847
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670403937/1446
رقم الحكم:4630414847
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670403937 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630414847 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670403937 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه التي ذكر فيها: "استأجرت المدعى عليها من المدعية مولدين كهربائيين بقوة نوعية مختلفة المولد الأول بقوة 250 كليو فولت أمبير بعقد شهري بتاريخ 06-07-2023م بأجرة شهرية (12,000) اثنا عشر ألف ريال ولم تسدد المدعى عليها الأشهر التالية: شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 وشهر 6 لعام 2024م. وإجمالي إجارة الأشهر الغير مسددة مبلغ (55,200) خمسة وخمسون ألف ريال من العقد الأول والمولد الثاني مولد كهربائي بقوة 100 كليو فولت أمبير بأجرة شهرية (7,600) سبعة آلاف ريال والمدعى عليها لم تسدد الأشهر التالية: شهر 3 وشهر 4 شهر 5 وشهر 6 لعام 2024م إن مجموع الأشهر الغير مسددة مبلغ وقدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال وأن جميع المبالغ المتأخرة بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (89,700) تسعة وثمانون الفاً وسبعمائة ريال ألف شاملة القيمة المضافة المتفق عليها بالعقد، وقد تمت مخاطبة المدعى عليها لسداد مبلغ الأجرة المتأخرة إلا أنها تعطي وعوداً لا تفي بها مما حدا بنا لقيام هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (89,700) تسعة وثمانون ألفا وسبع مئة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تأجير معدة المؤرخ في 06-07-2023م المبرم بين الطرفيين الممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين على مطبوعات المدعية شركة (...). 2- محرر عادي متمثل في مذكرة تسليم بتاريخ 13-07-2023م (Q-082-23) على مطبوعات المدعية شركة (...). 3-محرر عادي متمثل في مذكرة تسليم بتاريخ 19-07-2023م (Q-095-23) على مطبوعات المدعية شركة (...)وعقدت المحكمة جلسة في 04-05-1446هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بمذكرة جوابية؛ وعليه قررت السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى المحررة. وبسؤاله عن البينة على تسليم المولدين محل العقد المرفق؟ فأرفق عبر الطلبات مذكرتي تسليم لكل للمولدات محل الدعوى، وبسؤاله هل موكلتك استلمت المولدات وفي أي تاريخ؟ فأجاب بأن موكلته قد استلمت المولدات في تاريخ 23-07-2024م وهو تاريخ انتهاء العقد. وبسؤاله عما يود إضافته؟ فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين؛ فإن ذلك مما تختص به المحكمة؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: وحيث تهدف المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره تسعة وثمانون ألفا وسبع مئة (89700) ريال سعودي الذي يمثل المتبقي من أجرة المولدات الكهربائية للفترة المذكورة أعلاه، وحيث ثبت لدى الدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقدين المبرمة بينهما المرفقة بملف القضية والمذكور بهما حسب البند العاشر منها أن مدة التأجير تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بإعادة المعدات إلى المدعية، كما ثبت لدى الدائرة استلام المدعى عليها للمولدات الكهربائية بموجب مذكرتي التسليم المذكورة أعلاه والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (407) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ"، وبناء على المادة (29 / 1) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، والأصل عدم السداد، وبناء على المادة (78 / 1) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) / السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره تسعة وثمانون ألفا وسبع مئة (89700) ريال سعودي. وبالله التوفيق.