حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630415227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670364390/1446
رقم الحكم:4630415227
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670364390 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630415227 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٤٣٩٠ لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وقيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس جاهزة) عدد (٠) (ملابس جاهزة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢,٣١٠,٨٤٦.٠٠) مليونان وثلاث مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣١٠,٨٤٦.٠٠) مليونان وثلاث مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال وفي جلسة ٣/٥/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل اقامة رقم (...) بصفته مدير عن المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأفاد بوجود بوادر صلح كما افاد مدير المدعى عليها بوجود بوادر الصلح وتم امهالهم لتحرير نص الصلح كما افهمت الدائرة الطرفين تقديم صورة للصلح موقع عليها وعلى مدير المدعى عليها تقديم عقد التأسيس وفي جلسة ٤/٥/١٤٤٦هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...)(...) الجنسية بموجب سجل اقامة رقم (...) بصفته مدير عن المدعى عليها بموجب عقد التأسيس حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين في الطلب الالكتروني وعقد تأسيس المدعى عليها ولكون ان وكيل المدعية تخوله وكالته حق الإقرار وحيث افهمت الدائرة الطرفين على مسالة الاختصاص في المحكمة الواردة في الفقرة٣-٤ انه لابد ان يكون في الدمام فاتفق الطرفان على ان يكون في (...) فوافق الطرفين وحيث ان اتفق الطرفان على تصالحمها على النحو الآتي السادة: شركة (...) سجل تجاري (...) ويمثلها المحامي (...) سجل مدني (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ: ١٧/٠١/١٤٤٦هـ ويشار له بالطرف الأول. السيد: (...)، هوية مقيم رقم (...)، هاتف (...) مدير (شركة (...) سجل تجاري (...) بصفته مدير الشركة بعقد التأسيس ويشار لها بالطرف الثاني. تمهيد ولما ان الطرف الثاني المشار اليه أعلاه بهذه الاتفاقية مدين لصالح شركة (...) بمبلغ وقدرة (١،٣٠٩،٠٠٠) مليون وثلاثمائة وتسعة الاف ريال مقابل توريد ملابس جاهزة وردت اليه ولم يتم سدادها حتى تاريخه، ورغب الطرفين على الاصطلاح على سداد المبلغ فقد اتفقا الطرفين على النحو التالي: البند الأول (خصم المبلغ المديونية: ١-١ يقر الطرف الثاني ان اصل المديونية التي بذمته لصالح الطرف الأول هو مبلغ وقدرة (١،٣٠٩،٠٠٠) مليون وثلاثمائة وتسعة الاف ريال. ١-٢ تفق الطرفان بموجب هذا الصلح ان يخصم الطرف الأول من مبلغ المديونية التي بذمة الطرف الثاني والمقدرة (١،٣٠٩،٠٠٠) مليون وثلاثمائة وتسعة الاف ريال ، مبلغ وقدرة (٣٤٩،٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة واربعون الف ريال، ليصبح الدين الذي يجب سداده للطرف الأول مبلغ وقدرة (٩٦٠.٠٠٠) تسعمائة وستون الف ريال سعودي لا غير. البند الثاني (السداد): ٢-١ اتفق الطرفان ان يكون السداد بموجب حوالات بنكية لصالح حساب شركة (...). البند الثالث (عام): ٣-١ اتفق الطرفان ان لا يوجد بينهما دين معلق بذمة الاخر غير ماهو موضح بهذا الصلح، كما تلغى جميع الاتفاقيات السابقة والتخفيضات التي سبقت تاريخ هذه الاتفاقية، ويعتمد ما جاء بهذا الصلح فقط. ٣-٢ اتفق الطرفان في حال عدم الالتزام بهذا الصلح خلال مدة ثمانية عشرة شهراً من تاريخ (٠١/٠٥/١٤٤٦هـ حتى تاريخ:٠١/١١/١٤٤٧هـ) يصبح الصلح والتخفيضات لاغية ويلتزم الطرف الثاني بسداد الدين كاملاً وتبعات تكاليف القضائية واتعاب المحاماة. ٣-٣ اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني بصفته مدير الشركة ومن ثم بصفته الشخصية بعد موافقته ان يتحمل سداد هذا الدين ويكفل شركة (...) لسداد هذا الدين وفي حال عدم سدادها أي الشركة يحق للطرف الأول مواجهتهما بالدين سوياً أي (شركة (...) او منفرداً (...) بسداد هذا الدين ويسقط الطرف الثاني (...) احقية شرط الرجوع على المدين اولاً قبل الكفيل بموجب هذه الاتفاقية للمطالبة بالحق. ٣-٤في حال الخلاف بين طرفي العلاقة لهذا الصلح يكون الاختصاص القضائي لنظرها بمدينة (...). ٣-٥ يتحمل الطرف الثاني تكلفة التكاليف القضائية للدعوى القضائية المنظورة لدى المحكمة التجارية رقم (٤٦٧٠٣٦٤٣٩٠) وحده دون ادنى مسؤولية على الطرف الأول. البند الرابع: تم كتابة هذه الاتفاقية من نسختين أصل ومن اربع بنود وصفحتين لكل طرف من هذه الاتفاقية نسخة للعمل بموجبها. وعليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن المدعية يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣١٠,٨٤٦) مليونان وثلاث مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال تمثل قيمة ثمن بيع ملابس جاهزة ولم تسدد المدعى عليها ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ بموجب اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين تاريخ ١/٥/١٤٤٦هـ الموافق ٣/١١/٢٠٢٤م الممهورة بتوقيع وكيل المدعية الذي له حق الصلح وختم المدعى عليها وتوقيع مدير المدعى عليها ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة (...) سجل التجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على النحو التالي : ١- اتفق الطرفان بموجب هذا الصلح ان تخصم المدعية من مبلغ المديونية التي بذمة المدعى عليها والمقدرة (١،٣٠٩،٠٠٠) مليون وثلاثمائة وتسعة الاف ريال ، مبلغ وقدرة (٣٤٩،٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة واربعون الف ريال، ليصبح الدين الذي يجب سداده للمدعية مبلغ وقدرة (٩٦٠.٠٠٠) تسعمائة وستون الف ريال سعودي لا غير ٢ - ان يكون السداد بموجب حوالات بنكية لصالح حساب شركة (...) المحدودة. ٣-ان لا يوجد بينهما دين معلق بذمة الاخر غير ماهو موضح بهذا الصلح، كما تلغى جميع الاتفاقيات السابقة والتخفيضات التي سبقت تاريخ هذه الاتفاقية، ويعتمد ما جاء بهذا الصلح فقط .٤-في حال عدم الالتزام بهذا الصلح خلال مدة ثمانية عشرة شهراً من تاريخ (٠١/٠٥/١٤٤٦هـ حتى تاريخ:٠١/١١/١٤٤٧هـ) يصبح الصلح والتخفيضات لاغية ويلتزم المدعى عليها بسداد الدين كاملاً وتبعات تكاليف القضائية واتعاب المحاماة ٥ -اتفق المدعية مع مدير المدعى عليها بصفته مدير الشركة ومن ثم بصفته الشخصية بعد موافقته ان يتحمل سداد هذا الدين ويكفل شركة تست بوينت لسداد هذا الدين وفي حال عدم سدادها أي الشركة يحق للمدعية مواجهتهما بالدين سوياً أي (شركة (...)) او منفرداً (...) بسداد هذا الدين ويسقط (...) احقية شرط الرجوع على المدين اولاً قبل الكفيل بموجب هذه الاتفاقية للمطالبة بالحق ٦ -في حال الخلاف بين طرفي العلاقة لهذا الصلح يكون الاختصاص القضائي لنظرها بمدينة (...). ٧- يتحمل المدعى عليها تكلفة التكاليف القضائية للدعوى القضائية المنظورة لدى المحكمة التجارية رقم (٤٦٧٠٣٦٤٣٩٠) وحده دون ادنى مسؤولية على المدعية وألزمت الدائرة الطرفين التمشي بموجب هذا الاتفاق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.