حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630347594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206587/1446
رقم الحكم:4630347594
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206587 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630347594 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسةوبناء على القضية رقم 4670206587 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/09/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه مجففة) عدد (675) وزن اجمالي ( 13191) ثلاثة عشر ألف ومائة وواحد وتسعون كيلو جرام، بثمن إجمالي قدره (64,588.96)أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون دولار أمريكي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (242,208.60) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و ستون هللة ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (36,330) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها : 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب بثمن إجمالي قدره (64,588.96)أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون (...) ، 2-محرر عادي متمثل في فواتير عدد (5) ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/17هـ حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (242,208.60) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و ستون هللة ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (36,330) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(29) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ، أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان التعويض القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وحيث يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها بموجب إقرارها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى والحصول على حقها، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (242,208.60) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و ستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي. والله الموفق.