حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630398456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670262790/1446
رقم الحكم:4630398456
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262790 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630398456 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670262790 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفقت الشركة المدعية مع المدعى عليها وتعاقدت على أعمال توريد للمدعى عليها تمثلت في توريد فتحات ومعييرات هواء للتكييفات، وذلك بمشروع (...) بمنطقة (...) مقابل مبلغ وقدره (97,066.30) سبعة وتسعون ألف وستة وستون ألف ريال وثلاثون هللة فقط، وقد تم توريد الكمية المُتفق عليها مع المدعى عليها كاملة وإنهاء العمل بتاريخ 03\06\2018م. وبموجب مصادقة على صحة المديونية حيث صادقت المدعى عليها على رصيد مديونية متبقى لأعمال التوريد الخاصة بالمشروع بمبلغ وقدره (97,066.30) سبعة وتسعون ألف وستة وستون ألف ريال وثلاثون هللة فقط، ولكن المدعى عليها لم تسدد مقابل المبلغ المُصادق عليه حتى تاريخه، وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعية مما ألجأها للتعاقد مع مكتب محاماة وإقامة هذه الدعوى وطالب بــــــــــــ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (97,066.30) سبعة وتسعون ألف وستة وستون ريال وثلاثون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,760) تسعة آلاف وسبعمائة وستون ريال. و قدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة حساب على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 31\12\2018م ممهور بختم المدعى عليها. 2- مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 03\06\2018م ممهور بختم المدعية ومذيل بتوقيع المدعى عليها. 3- عقد محاماة بين المدعية والمحامي (...) بتاريخ 26\02\2024م ممهور بختم المدعية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في 01\05\1446هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في لائحتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على ما ورد أعلاه، وأضاف أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة ولكن لا تسلم للمدعية بعقد أتعاب المحاماة، وبسؤال المحكمة وكيل المدعية عن عقد أتعاب المحاماة وعلاقته بهذه الدعوى؟ أفاد أن العقد المرفق قسم مبلغ المطالبة على قضيتين، حكم في الأولى وهذه الثاني وأرفق صك الحكم في القضية الأولى صادر من المحكمة التجارية بجدة برقم (4630195943) وتاريخ 23\03\1446هـ. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (97,066.30) سبعة وتسعون ألف وستة وستون ريال وثلاثون هللة نظير قيمة عقد توريد والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,760) تسعة آلاف وسبعمائة وستون ريال ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقًا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن المدعى عليه وكالة المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بمبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت بتاريخ 01\05\1446هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقا للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام و على المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبة وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,760) تسعة آلاف وسبعمائة وستون ريال، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (97,066,30) سبعة وتسعون ألف وستة وستون ريالًا وثلاثون هللة. 2- إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (9,760) تسعة آلاف وسبعمائة وستون ريال أتعاباً للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث