حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830106486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772910682/1448
رقم الحكم:4830106486
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772910682 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830106486 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩١٠٦٨٢لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي ( (...)-هوية وطنية رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت ( فقد سبق من موكلتي(مؤسسة (...) التجارية) في تاريخ ٢٤-١١-٢٠٢٤م أن قام بتوريد بضاعة للمدعى عليها (شركة (...) التجارية ) وهي عبارة عن (١-مناديل مبلله عدد ١٦ كرتون-مناديل مبلله (...) عدد ٨ كرتون -مناديل مبلله (...) عدد ٨ كرتون – مناديل مبلله (...) عدد ٨ كرتون -بادية ورقية ابيض ١٠ أو نص عدد ١٠ كرتون – بادية ورقية ابيض ١٢ أو نص عدد ١٠ كرتون – بادية ورقية اسود ١٠ أو نص عدد ١٠ كرتون -بادية ورقية اسود ١٢ او نص عدد ١٠ كرتون – رول (...) عدد ٥ كرتون – صابون (...) عدد ٧٥ كرتون – ورق ساندويتش عدد ١٥ كرتون )بمبلغ إجمالي مبلغ وقدره (.١٢,٠١٧.٥٠ ) اثنى عشر ألف وسبعة عشر ريال وخمسون هلله . ، على أن يكون تاريخ السداد في ٢٤-٠١-٢٠٢٥م وقد قامت المدعى عليها بسداد (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال تتمثل بالاتي مبلغ (١٠٠٠) تم سداده بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠٢٥م) ومبلغ (١٠٠٠) تم سداده بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠٢٥م) ومبلغ (١٠٠٠)تم سداده بتاريخ (٣١-٠٨-٢٠٢٥م) وتمت مطابقة الرصيد في تاريخ -١-٠٢-٢٠٢٦م واعتماد ذلك بالتوقيع والختم على ورقة مطابقة الرصيد الصادرة من موكلتي (وبماء أن القضاء قد استقر أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس ) ، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٩,٠١٧.٥٠) تسعة الأف وسبعة عشر ريال وخمسون هلله وحسب ما نصة عليه المادة التاسعة والعشرون في الفقرة الأولى من نظام الأثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. لذا وبناء على ذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي لموكلتي وقدرة (٩.٠١٧.٥٠) انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (٨٢٢٠٣٩٨٧٨) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤاله عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجاب بقوله: مطابقة الرصيد هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع عليها فتبين أمها ممهورة بختم منسوب إلى المدعى عليها بما يفيد صحة المديونية وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعي أقام دعواه استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المنسوبة إلى المدعى عليها، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلّغها، ولم تتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية تُبيّن فيها أوجه ردّها على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقها، إذ لو كان لديها ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّتت على نفسها فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه صحة ما الدعوى. نص الحكم: إلزام: شركة (...) التجارية -الرقم الوطني الموحد (...)- بأن تدفع لـ: (...) -هوية وطينة رقم (...)- مبلغ قدره: (٩,٠١٧) تسعة آلاف وسبعة عشر ريال، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث