حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630398881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670416737/1446
رقم الحكم:4630398881
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416737 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630398881 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670416737 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/06/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضائع سيراميك عدد (520) (كرتون سيراميك بعدد 520 - قياس 123/62 لمساحة 800 متر مربع، بثمن إجمالي قدره (48,820) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سدد منه (7,000) سبعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (41,820) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل مطابقة رصيد بتاريخ 2024/04/06على مبلغ وقدره (48,820) ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 24 /04 /1446هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال ممثل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ 1445/06/21هـ الموافق 2024/01/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضائع سيراميك) عدد (520) (كرتون سيراميك بعدد 520 - قياس 123/62 لمساحة 800متر مربع)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/21هـ الموافق 2024/01/03م بثمن إجمالي قدره (48,820.00) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/21هـ الموافق 2024/01/03م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (41,820.00) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) "وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: اصل مطابقة الرصيد من قبل مدير الشركة مجدي عطيه ابو الفتوح هكذا أجاب ، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أن من قام بالختم بالمطابقة هي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) وبسؤال ممثل المدعية ما علاقة المدعى عليها بشركة (...) للتجارة أجاب بقوله: الشركة المدعى عليها هي المركز الرئيس لشركة (...) للتجارة ويبين في المستخرج هكذا عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت أن المدعى عليها هي المركز الرئيس لشركة (...) للتجارة الوارد ختمها على مطابقة الرصيد ، وذلك عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام عمل ، وعليه رفعت الجلسة ، وعقدت المحكمة جلسة في 01 /05 /1446هـ: وتشير المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة ما يثبت أن شركة (...) الحديثة ذات السجل التجاري رقم: (...) هي احد فروع شركة (...) للتجارة المدعى عليها وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (41,820) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال ، المتمثلة بقيمة بضائع سيراميك ، وقدم وكيل المدعية مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع منسوب لفرع المدعى عليها، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فأن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات وتشير الدائرة إلى ورود الخطأ في صدر محضر الجلسة بتاريخ 01/05/1446 ونصه (افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ... ) والصحيح عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ (41,820) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث