حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630330386

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670237085/1446
رقم الحكم:4630330386
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237085 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330386 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٢٣٧٠٨٥لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه تم التعاقد بين موكلها وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ على أن يقوم موكلها بـ(مطالبة عقد بيع) في الدعوى المقامة من (الشركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧١٤٢١٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكلها للمدعى عليها (بحص مواد بناء) عدد (٠) (بحص مواد بناء) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (٦٦,٣٩٣.٩٩) ستة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وتسعة وتسعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (استلام مواد البحص داخل مقر الشركة وتعبئة من قبل سائقين المصنع (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير استلام) لصالح (...)؛ على أن يستحق موكلها مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً متى حين صدور الحكم والقضية، وصل جزء منه وهو مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة والعشرون برقم: (٤٦٣٠٠٤٥٤٥٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥م. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٦م على مطبوعات المحامي (...) ممهوراً بتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وقدمت في سبيل إثبات طلبها بينتها المتمثلة في (صك الحكم والعقد مذيل بتوقيع) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلا في إحواجها إلى الشكاية، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة وفق ماتقدره الدائرة ، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) رقم: (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث