حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630391510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670417598/1446
رقم الحكم:4630391510
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670417598 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630391510 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670417598 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد توريد مؤرخ في 05 /11 /2023م، على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بتوريد مركبات جديدة بالمواصفات الموصوفة بالمادة العاشرة من العقد، مقابل قيمة إجمالية قدرها (5,156,899) خمسة ملايين ومئة وستة وخمسون ألفاً وثمانمئة وتسعة وتسعون ريالاً، ودفعت موكلته عند توقيع العقد مقدمًا بموجب حوالة بنكية مبلغ (202,100) مئتان واثنان ألفاً ومئة ريال، وحررت عدد (ست سندات لأمر) لصالح المدعى عليها على النحو التالي: - سند لأمر رقم 001 بقيمة (550,000) خمسمئة وخمسون ألف ريال بتاريخ 05 /12 /2023م. - سند لأمر رقم 002 بقيمة (1,150,713) مليوناً ومئة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر ريالاً بتاريخ 05 /11 /2024م. - سند لأمر رقم 003 بقيمة (1,091,046) مليوناً وواحد وتسعون ألفاً وستة وأربعون ريالاً بتاريخ 05 /11 /2025م. - سند لأمر رقم 004 بقيمة (1,031,379.80) مليوناً وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً وثمانون هللةً، بتاريخ 05 /11 /2026م. - سند لأمر رقم 005 بقيمة (971,713.20) تسعمئة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر ريالاً وعشرون هللةً، بتاريخ 05 /11 /2027م. - سند لأمر رقم 006 بقيمة (912,046.60) تسعمئة واثنى عشر ألفاً وستة وأربعون ريالاً وستون هللةً، بتاريخ 05 /11 /2028م، على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد المركبات محل هذا العقد خلال مدة لا تزيد عن (6 أيام) ست أيام عمل من تاريخ سريان هذا العقد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها العقدية واستولت على أموال موكلته والسندات لأمر دون مقتضى، وقد طالبت موكلته المدعي عليها بتسليم المركبات أو استرداد المبالغ المدفوعة إلا أنها ماطلت ثم امتنعت دون مقتضى شرعي أو نظامي، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (202,100) مئتان واثنان ألفاً ومئة ريال، وبأن تسلم موكلته عدد ست سندات لأمر المستلمة بمناسبة هذا العقد، وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية العقد المبرم بين الطرفين المذكور سابقاً، وصور لسندات الأمر المذكورة سابقاً، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 28/ 04/ 1446هـ، حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (202,100) مئتان واثنان ألفاً ومئة ريال، وبأن تسلم موكلته عدد ست سندات لأمر المستلمة بمناسبة هذا العقد، وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والسندات الامر وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تقدم جوابه عن الدعوى في مذكرة الدفاع الأولى عبر النظام ولكون الأصل عدم التوريد والاعتبار ما قدمه حجة استنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (20،000) عشرون الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائر بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره: (222,100) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومئة ريال لصالح المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بتسلم سندات الأمر التالية: - سند لأمر رقم (...)بقيمة (550,000) خمسمئة وخمسون ألف ريال بتاريخ 05 /12 /2023م. - سند لأمر رقم (...)بقيمة (1,150,713) مليوناً ومئة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر ريالاً بتاريخ 05 /11 /2024م. - سند لأمر رقم (...) بقيمة (1,091,046) مليوناً وواحد وتسعون ألفاً وستة وأربعون ريالاً بتاريخ 05 /11 /2025م. - سند لأمر رقم (...)بقيمة (1,031,379.80) مليوناً وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً وثمانون هللةً، بتاريخ 05 /11 /2026م. - سند لأمر رقم (...)بقيمة (971,713.20) تسعمئة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر ريالاً وعشرون هللةً، بتاريخ 05 /11 /2027م. - سند لأمر رقم (...) بقيمة (912,046.60) تسعمئة واثنى عشر ألفاً وستة وأربعون ريالاً وستون هللةً، بتاريخ 05 /11 /2028م، لصالح المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث