حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630384177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670431136/1446
رقم الحكم:4630384177
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670431136 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630384177 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4670431136 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي شريك في شركة (...) للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم: (...) ويملك عدد (10حصص من حصص الشركة) بنسبة (10 %) بموجب عقد تأسيس الشركة، وقد طلب المدعي من المدعى عليه بصفته مديراً للشركة تزويده بمستندات الشركة المتمثلة في: 1- كشوفات الحساب البنكية الخاصة بالشركة. 2- الكشف الخاص بشركة (...) لدى الشركة. 3- الميزانية المعتمدة للشركة عن السنة المالية 2022م و2023م. 4- المستندات المحاسبية التي تم على إثرها إعداد الميزانيات. ولم يستجب المدعى عليه لطلب المدعي المكفول له نظاماً بموجب المادة (171) من نظام الشركات، وطالب بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية للشركة لعامي 2022م و2023م. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن عقد تأسيس شركة (...)، المتضمن أن المدعي شريك فيها والمدعى عليه مديرًا للشركة، ممهور بختم وزارة التجارة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/04/26هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألته عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله لماذا أقام الدعوى في مواجهة المدير فقال إنه الممثل النظامي للشركة، وبإفهامه بما ورد في نظام الشركات من التزامات في مواجهة المدير والتزامات في مواجهة الشركة تقدم برده في حقل المحادثة الكتابية عبر الاتصال المرئي ونصه: " مع تمسكي بصحة مواجهة مدير الشركة حيال طلباتنا حيال تمكين المدعي من الاطلاع على المستندات التالية: 1- كشوفات الحساب البنكية الخاصة بالشركة. 2- الكشف الخاص بشركة (...) لدى الشركة. 3- الميزانية المعتمدة للشركة عن السنة المالية 2022م و2023م. 4- كشف الحساب بين شركة (...) وشركة (...). 5- المستندات المحاسبية التي تم على إثرها إعداد الميزانيات. إعمالاً المادة السابعة والستون بعد المائة: على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح." وبسؤاله عن تحديد طلبه في دعواه وفي مواجهة من؟ حصر طلبه في تزويد موكله بالقوائم المالية للشركة عن عامي 2022م و2023م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى؛ وفقا للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441هـ. وعن الموضوع؛ ولما كان المدعي حصر دعواه في طلبه: تسليم القوائم المالية 2022م و2023م، ولما كان المدعى عليه قد تخلَّف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّف عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: "...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولما كان من واجبات إدارة الشركة تزويد الشركاء بما طلبوه من تسليم القوائم المالية؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ ونصها: "2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح." وتغيب المدعى عليه قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان له دفعٌ بالتسليم أو غيره لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم القوائم المالية لعام 2022م وعام 2023م بشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) للشريك (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق.