حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630365232
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670408152/1446
رقم الحكم:4630365232
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670408152 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630365232 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٠٨١٥٢لعام.١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكلها بتوريد بضاعة عبارة عن منظفات ومطهرات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢,٦٦٢) ريال، وقد قام موكلها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢,٦٦٢) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٢) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وقررت وكيلة المدعي أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ وطلبت التنازل عن هذه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على وكالتها رقم ٤٥٩١٨١٠١ رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، حيث قررت وكيلة المدعي أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ وطلبت التنازل عن هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى واستنادًا للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الأمر الذي يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي (...) هوية رقم: (...) عن هذه الدعوى رقم: (٤٦٧٠٤٠٨١٥٢) والمقامة ضد شركة (...) سجل تجاري رقم: (...). والله الموفق.