حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630387746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670454661/1446
رقم الحكم:4630387746
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670454661 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630387746 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٤٦٦١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (١١١١) (حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٢,٧٠٩.٢٨) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله سدد منه (٩,٦٦٧.٦٥) تسعة آلاف وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بائع ومشتري)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة كشف حساب)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٤١.٦٣) ثلاثة آلاف وواحد وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٤٤٦هـ ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٣٠٤١.٦٣) ثلاثة آلاف وواحد وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله وذلك قيمة (توريد حلويات)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها واعتبارها في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، فاتورة بمصادقة المدعى عليها حيث حملت ختمها بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٢٢م ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع ، وبما أن الأصل عدم السداد، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٤١.٦٣) ثلاثة آلاف وواحد وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على بينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث