حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630342454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571360037/1445
رقم الحكم:4630342454
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571360037 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630342454 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٠٠٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه سبق وأن صدر حكم هيئة التحكيم بتاريخ ١٣ /٠٩ /١٤٤٥هـ والذي جاء بمنطوقه (أولاً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع إلى شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره( ٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي ثانياً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) بأن تدفع لشركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) أتعاب التحكيم مبلغاً وقدره( ٩٤.٥٠٠)أربعة وتسعون ألف ريال سعودي ثالثاً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغا وقدره( ٧٥.٠٠٠ ) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي رابعاً: رفض طلبات المحتكم ضدها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) التالية: ١- رد دعوى المدعية جملة وتفصيلا. ٢- إلزام المحتكمة بأن تدفع مبلغ وقدرها (٤٥٨٣٨٤) أربعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال باقي الدفعة المقدمة وقدرها (١٠%) من قيمة العقد. ٣- إلزام المحتكمة بدفع كامل أتعاب هيئة التحكيم والمحكمين. ٤- إلزام المحتكمة بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) مئتان ألف ريال. ٥- إلزام المحتكمة بالتعويض عن تفويت النفع وإلحاق الخسارة بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. كما حكمت هيئة التحكيم بالإجماع بما يلي: أولاً: رفض طلب المحتكمة شركة (...) للاستثمار تجاري رقم (...)إلزام المحتكم ضدها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بالتعويض عن تأخير تنفيذ أعمال تطوير المخطط مبلغ وقدره مائتاوخمسون ألف (٢٥٠.٠٠٠)ريال .ثانياً: رفض طلب المحتكم ضدها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بإلزام المحتكمة شركة (...) للاستثمار تجاري رقم (...) بدفع كامل قيمة العقد مبلغ وقدره (٩.٥٨٣.٨٤٤)تسعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال ، وحيث إن حكم التحكيم جاء مخالفاً للنظام فإن موكلي يطلب بطلان حكم التحكيم للأسباب التالية: أولاً: مخالفة الصفة: حيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يجب النظر بها ومراعاتها إلا أن الحكم خالف ذلك بعدم مراعاة صفة المحتكم ضدها وهي (مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) حيث أن المؤسسة تحولت إلى شركة (...) المحدودة وتم تحويلها بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ وفقاً لعقد تأسيس شركة (...) المحدودة. ثانيًا: مخالفة الحكم لنظام التحكيم وذلك بعدم توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر وفقا للمادة (الثانية والاربعون) ونصها ١- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية وبالنظر للحكم الصادر نجد أنه خلا من توقيع المحكم العضو (...) حيث لم يكن له توقيع على الحكم الصادر ولم يثبت أسباب عدم توقيعه في محضر القضية مما يتبين مخالفة الحكم لأحكام النظام . ثالثًا: مخالفة الحكم لإجراءات التحكيم وما اتفق طرفا التحكيم على تطبيق القواعد النظامية وذلك بعدم وقف إجراءات التحكيم بعد تقديم طلب رد عضو وطلب الرد مؤرخ في ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ فلم تتوقف إجراءات نظر التحكيم بل استمرت الهيئة التحكيمية في نظر نزاع التحكيم وأصدرت الحكم محل النقض بدون إيقاف إجراءات التحكيم وهذا يعد مخالفة وفقًا لنظام التحكيم وفق المادة (١٧) . رابعاً: أن حكم التحكيم اشتمل على الفصل في مسائل لم يتطرق لها شرط التحكيم وهي أتعاب المحكمين وأتعاب المحاماة وهذا يجعل الحكم الصادر غير صحيح لمخالفته شرط التحكيم والذي حدد نظر النزاع بالتحكيم هو ما يتعلق بالنزاع على مسائل العقد وليس خارجه عنه مما يعتبر الحكم بأتعاب المحكمين وأتعاب المحاماة غير صحيح لكونها مسائل لا يشملها شرط التحكيم، وهذا مخالف وفقًا للفقرة (و) من المادة (٥٠) . خامساً: أن طرفا التحكيم اتفقا في شرط التحكيم على تطبيق المسائل والجوانب الهندسية في نظر النزاع ، وفقاً لما هو متعارف عليه بالمجال الهندسي وعدم تطبيق حكم التحكيم على المسائل التي اتفقا عليها طرفا التحكيم مما يعد الحكم باطل لأنه يخالف ما اتفق عليه طرفا التحكيم استنادًا على الفقرة (۲) من المادة (٥٠) من نظام التحكيم . سادساً: رفض هيئة التحكيم استجواب المدير التنفيذي للمحتكم (...) فيه مخالفة للنظام والقواعد النظامية التي كفلت الحق لأطراف الدعوى في تقديم دفوعهم وطلباتهم . سابعًا: أن الحكم بفسخ العقد يلتزم معه النظر فيما تم الاستناد عليه بالحكم الصادر بفسخ العقد اذ أن تمسك المحتكمة للخطاب الصادر من موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٢م قد تضمن أن مبلغ محل المخالصة (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال، فتمسك المحتكمة بهذا الخطاب الأصل معه من هيئة التحكيم بناء الحكم وفقا لهذا الخطاب وليس أخذ جزء وترك جزء لأن إعمال الكلام أولى من اهماله ولأن فسخ العقد بما يخالف ما تم الاتفاق عليه فيه تأثير على مضمون الحكم الصادر. عاشراً: أن مما تعذر معه تقديم دفاعنا بشكل صحيح هو عدم تزويدنا بإجابات المحتكمة وفقًا لمحضر الجلسة الأولى والمؤرخة في ١٦/٠٧/١٤٤٥هـ تضمن توجيه أسئلة من هيئة التحكيم إلى المحتكمة .. ) وختم مذكرته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها وحددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فذكر بأنها وفق لائحة الدعوى المحررة- والتي تم رصدها في مقدمة هذه الوقائع- ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد ، وعليه تم تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرة جوابية عبر الطلبات وتتضمن الآتي: (أولاً: فيما يتعلق بالصفة: أن تحويل المؤسسة إلى شركة لا يغير من صفتها وان المعتمد في هوية الكيان التجاري هو رقم السجل التجاري فضلاً عن التعهدات التي تسبق تحويل المؤسسة إلى شركة، وما يقرره الشركاء في عقد التأسيس، كما أن لمدعي لم يدفع بهذا الدفع عند نظر دعوى التحكيم ، بل استمر في نظر الدعوى فهذا دليل على تبييت النية لرفع هذه الدعوى حال صدر الحكم ضده؛ وهو ليس سبب صحيح لدعوى بطلان التحكيم. ثانياً: فيما يتعلق بتوقيع أعضاء هيئة التحكيم على حكم التحكيم: فهذا أيضاً أمر مصطنع من جانب المدعي كون أن العضو الذي لم يوقع على حكم التحكيم هو المحكم المعين من قبل المدعي، في حين أن الأصل أن يقوم العضو بالتوقيع على حكم التحكيم ويوضح ما لديه من اعتراض على الحكم؛ ولا يجوز له الامتناع عن التوقيع أو التخلف عن حضور الجلسات. ثالثاً: فيما يتعلق بإجراءات التحكيم: فقد ذكر المدعي في دعواه أن هيئة التحكيم خالفت الإجراءات أثناء نظر الدعوى وهذا غير صحيح؛ حيث إن طلب الرد ، تم الرد عليه من قبل الهيئة وفقًا للإجراءات النظامية وثبت أن السبب الذي قام عليه طلب الرد غير صحيح. رابعًا: فيما يتعلق باتفاق طرفا التحكيم في البند الحادي عشر بعنوان (تسوية الخلافات) ونصه: في حالة حدوث خلاف بين الطرفين ولم يتم تسويته ودياً، فإن الأمر يحال إلى هيئة تحكيم مكونه من (۳) ثلاثة مهندسين، ويكون واحد من قبل الطرف الأول والآخر من الطرف الثاني وثالث يتفق الطرفان على اختياره، وقد تضمن شرط التحكيم مخالفة للمادة (١٤) من نظام التحكيم المتعلقة بما يشترط في المحكم؛ فقد جرت مناقشة هذه المسألة عند نظر دعوى المطالبة بتعيين محكم وقرر الطرفان القناعة بهيئة التحكيم ولم يعترض أي منهم على تشكيل الهيئة . خامساً: فيما يتعلق بعدم استجواب المدير التنفيذي: فإن إجراءات الترافع من المسائل التي تختص فها هيئة التحكيم حيث لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات محددة ولا يمكن الزامها بإجراء أثناء نظر دعوى التحكيم طالما رأت أنه غير مجدي في الدعوى ولها كامل الصلاحية في ذلك . سادساً : فيما يتعلق بسداد أتعاب المحاماة: أن أتعاب المحاماة ليست هي أصل الدعوى، وإنما تعتبر من مصروفات الدعوى والأضرار التي ترتبت على الدعوى ولا يترتب على أي ملاحظة حوله إبطال حكم التحكيم. سابعاً: فيما يتعلق بمراعات الاعتراف التجارية: أن عقد المقاولة قد تم أنهاءه بالتراضي قبل بداية العمل، والخلاف متعلق بإعادة الدفعة المسدد بعد فسخ العقد قبل البدء في تنفيذ الأعمال ولا مجال للحديث عن الأعراف التجارية، فضلاً عن أن هذه من المسائل الموضوعية وليس من الحالات التي وردت في المادة الخمسون من نظام التحكيم الفقرة (۱). ....) وختمت مذكرتها بطلب رد دعوى بطلان حكم التحكيم ، وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر الطلبات وتتضمن الآتي: (أولاً/نؤكد عدم تضمين حكم هيئة التحكيم ما يثبت عدم توقيع المحكم . ثانياً / جاء في المادة الثالثة والأربعون من نظام التحكيم ١- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. فالمدعي والمدعى عليها لم نزود بـ محضر عدم توقيع المحكم، ولم نطلع عليه ولم يرسل لنا خلال المدة . ثالثاً: لم يتم تزويد طرفا التحكيم بما تم من إجراءات التحكيم . رابعاً/ ما يؤكد عدم التقيد بإجراءات التحكيم عدم قيام هيئة التحكيم بإصدار قرار مستقل بخصوص طلب رد المحكم المقدم بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ ، وعدم إصدار ذلك يعد مخالفة من هيئة التحكيم لإجراءات التحكيم استنادا للمادة (١٧) من نظام التحكيم ، وختم مذكرته بطلب بطلان حكم التحكيم . كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرة وتتضمن الآتي: (أولاً: مايخص إثبات تبليغ الأطراف برفض الطلب المقدم من المحتكم ضدها نرفق محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٥هـ والتي خصصت من هيئة التحكيم لمناقشة طلب المحتكم ضدها وفي تلك الجلسة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها ايقاف إجراءات التحكيم حتى الفصل في طلب رد رئيس هيئة التحكيم، غير أن المحتكم ضده لم يحضر الجلسة مع تبلغه ، وقد قررت هيئة التحكيم رفض طلب المحتكم ضده وقررت الاستمرار في إجراءات التحكيم، وتم بيان ذلك في جلسة علنية غاب عنها المدعي. ثانياً: فيما يتعلق بصدور قرار مستقل في طلب رد رئيس هيئة التحكيم: فقد تم صدور قرار مستقل في طلب المدعي برد رئيس هيئة التحكيم ، ،تم تزويد محضر بذلك . .. .) وختمت مذكرتها بطلب رفض دعوى بطلان حكم التحكيم، وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وقت تقديمه مذكرة طلب رد المحكم أمام هيئة التحكيم فذكر بأنه قام بتقديم الطلب قبل قفل باب المرافعة أمام هيئة التحكيم؛ وأن لديه إيميلات قام بإرسالها لأمانة سر هيئة التحكيم ويطلب مهلة لإحضارها ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة بأنها ستقوم بالكتابة لهيئة التحكيم للتوضيح فيما يخص الاجراءات التي قامت بها هيئة التحكيم في طلب الرد الذي تقدم به وكيل المدعي أثناء الترافع أمامها و الذي يستند إليه وكيل المدعي في هذه الدعوى كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم ، كما قدم وكيل المدعي نسخة من الايميلات التي قام بإرسالها لأمانة هيئة التحكيم والتي تثبت بأنه قام بتقديم رد المحكم قبل قفل باب المرافعة ؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه ورد إليها مذكرة مقدمة من هيئة التحكيم بخصوص استفسارات الدائرة لها والتي جاء فيها (أولاً: بخصوص استفسار الدائرة توضيح وقت وتاريخ طلب الرد المقدم من المدعي ؛ فقد تقدم وكيل المدعي بطلب الرد إلى بريد أمانة السر يوم الثلاثاء٩/ ٩/ ١٤٤٥هـ تمام الساعة ١٠.٥٠مساءً ، وقد أبلغت أمانة السر هيئة التحكيم بطلب الرد يوم الأربعاء ١٠/٩/ ١٤٤٥هـ ، وخاطبت الهيئة أطراف الدعوى بإقفال باب المرافعة، وتحديد موعد الجلسة القادمة بموجب خطاب مرسل للطرفين ، كما تم إيقاف إجراءات التحكيم وإشعار المدعي بوقفها وأن الجلسة سيتم عقدها في وقتها المقرر ، وقد كان من المقرر قبل استلام هيئة التحكيم طلب الرد أن تعقد هيئة التحكيم جلسة مداولة سرية الساعة ٩.٣٠ مساء يوم السبت بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ ، وذلك قبل الجلسة مع أطراف الدعوى لتداول الهيئة وتصدر حكمها في القضية ؛ ولكن ألغيت هذه الجلسة كإيقاف لإجراءات التحكيم حتى تقرر الهيئة في طلب رد المحكم ، ثم انعقدت الجلسة في موعدها المحدد وحضرها من يمثل المحتكمة ولم ويحضر من يمثل المحتكم ضده رغم تبلغه بموعد الجلسة ، واستلامه رابط الجلسة ، وفي بداية الجلسة تداولت الهيئة طلب التنحي وأشارت إلى وقف إجراءات التحكيم ثم قررت بالأغلبية رد طلب الرد ، ثم استمرت الهيئة بإجراءات التحكيم ، ثم بعد ذلك حددت هيئة التحكيم جلسة للنطق بالحكم وقد حضرها المحتكمة وهيئة التحكيم فقط ..)، كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة تتضمن الآتي: (أولاً: قمنا بإرسال بريد الكتروني لأمانة سر هيئة التحكيم والمعينة كمحل لتلقي جميع الخطابات والطلبات عبر البريد الالكتروني المعين من قبلهم وهو (...) بإرسال (خطاب طلب رد عضو تحكيم) بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٤م، وخطاب آخر بطلب وقف إجراءات التحكيم بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٤م. وهذا كله يؤكد أن الخطابات المرسلة منا تم تسليمها لهيئة التحكيم قبل باب المرافعة، كما أن المدعى عليها صادقت على أن خطاب طلب رد عضو التحكيم تم ارساله قبل قفل باب المرافعة وفقًا لمذكرتها المرفقة بالطلبات بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٦٥هـ حيث أنها ذكرت تقدم المدعي بطلب رد المحكم قبل اقفال باب المرافعة بدقائق بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ. ثانيًا: أن تقديم طلب رد المحكم قبل قفل باب المرافعة يلزم معه وقف إجراءات التحكيم وفقًا للمادة (١٧) ، وهيئة التحكيم لم توقف إجراءات التحكيم، كما أن هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة أعضاء لم يتم منهم البت في طلب الرد بقرار مستقل ولم يصدر منهم قرار بذلك وفقًا للمادة (٣٩) من نظام التحكيم ...) وختم مذكرته بتكرار طلبه والمتضمن الحكم ببطلان حكم التحكيم . وفي جلسة اليوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...)، وبعد أ ن قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٣٤) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٣هـ، وأما بخصوص موضوع الدعوى؛ فبما أن المدعي تقدم بطلب إبطال حكم هيئة التحكيم المؤرخ بـ ١٣/٠٩/١٤٤٥هـ؛ للأسباب التي أبداها في لائحة دعواها؛ وبما أن نظام التحكيم قيد نظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم في حالات محددة؛ حيث نصت المادة الخمسون من نظام التحكيم؛ على أنه: ١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه ؛ وبما أنه بتطبيق هذه الأحوال على حكم هيئة التحكيم محل الدعوى؛ والأسباب التي تقدم بها المدعي (طالب البطلان) استبان – من خلال حكم التحكيم- بأن الهيئة في مرحلة نظرها دعوى الطرفين تلقّت من المدعي طلب رد رئيس الهيئة؛ ثم عقدت الهيئة جلسةً وذكرت في صك حكمها – محل الطعن- بأنها حكمت برفض الرد ؛ ثم فصلت بموضوع النزاع؛ دون أن يتضمن تلك الإجراءات نشوء أي حكم متعلقٍ بالرد ووقائعه وأسبابه وتسليم المدعي نسخة منه تتيح له حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة؛ وبما أن مثل هذا الإجراء قد تضمن مخالفةً إجرائية تؤثر على مضمون الحكم لتعلقه بدعوى ردّ جعل لها المنظم إجراءات نظامية ملزمة؛ لما لها من أثر في مضامين الأحكام؛ وبالتالي يكون ما اتخذته الهيئة في سبيل ذلك مندرجاً تحت الفقرة (ز) من المادة الخمسين المشار إليه أعلاه، ولا ينال من ذلك أن إجراء الهيئة برفض الرد تم تدوينه بصك حكم التحكيم، أو بمحضر جلسة؛ إذ أن المادة (١٧) من نظام التحكيم رسمت الطريق النظامي في أحوال الرد؛ ونصت على أن ما يصدر بخصوص الرد موصوفًا بـ حكم ؛ فنصت على : لا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد.. وعلى: إذا حُكم بردّ المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن -.. ؛ والمادة ١٦٦ من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت لإصدار الأحكام شكلاً نظاميًا؛ ومن ذلك أن يكون : صكًّا حاويًا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة.. ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.. ؛ وهو ما خلا منه إجراء الهيئة بخصوص طلب الرد؛ والذي كان حائلاً لممارسة المدعي حقه بالطعن على إجراء الهيئة؛ مما يعتبر أن ما قامت به الهيئة بخصوص إجراءات نظر طلب الرد بحكم العدم؛ لذلك ولجميع ما تقدم؛ تنتهي الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٣ /٠٩ /١٤٤٥هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث