حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630325685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670356351/1446
رقم الحكم:4630325685
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356351 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630325685 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٦٣٥١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (منتجات غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٨,٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً سدد منه مبلغ قدره (٢,٩٠٠) ألفان وتسعمائة ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه ويتم توثيق ذلك عبر مصادقة على رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقه رصيد)، ٢- التعويض عن مصاريف التقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن مبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وستمائة ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٢٨) ألفان وثمانية وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بإجمالي مبلغ قدره (١٨,٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ممهوراً بتوقيع الأطراف وختم المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١١ـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن مبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وستمائة ريالاً، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٢٨) ألفان وثمانية وعشرون ريالاً. وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في ( مطابقة رصيد بختم المدعى عليها)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه نكل عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبه الثاني التعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثلة في عقد أتعاب المحاماة، ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من آلية التقدير فتقرر المحكمة قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) صاحب السجل المدني رقم : (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وستمائة ريالاً لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (١,١٧٠) ألف ومائة وسبعون ريالاً لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث