حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630395578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670209192/1446
رقم الحكم:4630395578
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209192 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630395578 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670209192 لعام 1446ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بدعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض تقدم بها عبر طلبات القضية بتاريخ: 28/ 04/ 1446 هـ جاء فيها ما يلي: (أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى، قائلًا في تحريرها، ما يلي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة "(...) التجارية" على توريد عدد (5) مكائن (...)مقاس 570 قيمة المعدة الواحدة مبلغ قدره (225,000) ريال تم استلام ثلاث مكائن وسدادقيمتها مبلغ وقدره(765,000)ريال مع الضريبة وتم دفع جزء من مبلغ معدتين ب(90,000)ريال- على أن يتم التوريد خلال (9) أشهر من التعميد، وذلك بموجب عقد التوريد المؤرخ في 21/10/1443هـ، وقد التزمت مؤسسة موكلتي بدفع المبلغ المالي المتفق عليه بموجب تحويل بنكي وذلك في تاريخ 23/5/2023م، وشرعت المدعى عليها في تنفيذ العقد إذ قامت بتوريد عدد (3) ماكينات لموكلتي، إلا أنها لم تلتزم بتسليم كامل العدد المتفق عليه في الوقت المحدد، إذ انتهت مدة (9) أشهر دون أن تقوم بتوريد عدد (2) ماكينتين، وقد حاولت موكلتي حثها على تنفيذ الالتزام، ولكن دون جدوى، إذ أنها حتى تاريخه لم تقم بتوريد المتبقي من العقد، بل أن تنفيذها العقد في هذه المدة أصبح بدون فائدة؛ لفوات الموسم، ولذلك؛ فإن موكلتي تطالب بفسخ العقد، وتعويضها عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وذلك تطبيقًا لما نصّت عليه المادة (107) من نظام المعاملات المدنية: "في العقود الملزمة للجانين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى..." اضف الى ان موكلتي قامت بمخاطبة المدعى عليها بتاريخ 19/4/1446ه وابلاغها برفع دعوى قضائية (مرفق صورة من الخطاب) بعدها قامت المدعى عليها بتاريخ 25/04/1446ه بمخاطبة موكلتي مرفق صورة الخطاب على مطبوعات المدعى عليها ونصه: (السادة /(...)تحية طيبة....بناء على خطابكم المستلم في تاريخ 19/4/1446ه نفيدكم بأنه تم تحويل مبلغ المديونية والبالغ قدره(90,000)تسون الف ريال فقط لاغير لحسابكم في مصرف (...)وسيصلكم خلال 3 أيام عمل, وسيتم تزويدكم بصورة من إيصال الحوالة البنكية وعمل تسوية ودية وانهاء القضية معكم....) الا انه لم يصل مبلغ التحويل المطالب به الى الان مع ان الحوالة لاتستغرق في الوقت الحالي كل هذا التاخير… لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم:1) الحكم بفسخ عقد التوريد المُبرم بين طرفي الدعوى، لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها إخلالًا جوهريًا. 2) الزام المدعى عليهاباسترجاع مبلغ تسعون الف 90،000ريال قيمة المعدات الغيرمستلمه. 3) إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الأضرار التي لحقت بها وسيتم حصرها في الجلسةالقادمة)، وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في صورة الخطاب على مطبوعات المدعى عليها المتضمن بأنه تم تحويل مبلغ المديونية والبالغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال لحساب المدعي في مصرف (...)وستصل خلال أيام. 2- محرر متمثل في حوالة بتاريخ 23-05-2022م بمبلغ: 225,000 إلى شركة (...) التجارية . 3- محرر عادي متمثل في (4) فواتير على مطبوعات شركه (...) التجارية. 4- محرر عادي متمثل في خطاب صادر على مطبوعات مؤسسة (...) بـعقد توريد بتاريخ 21-10-1443هـ. 5- محرر رسمي متمثل بشهادة تسجيل مؤسسة فردية على مطبوعات وزارة التجارة لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) للمالك (...) هوية وطنية رقم: (...) . ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلستين تبين فيها عدم تبليغ المدعى عليها، ثم عقدت المحكمة جلسة في 28-04-1446هـ وفيها تبين تبليغ المدعى عليها وحضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه وطلباته وبيناته فأحال على الدعوى المقدمة عبر طلبات القضية بتاريخ:28/ 04/ 1446 هـ -المشار لها في الوقائع أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على توريد مكائن ميتسوبيشي مقاس 570 وأن موكِّلتَهُ سلَّمت للمدعي ثلاث مكائن ومتبقي مكينتين لم يتم تسليمها وفيما يتعلق بمبلغ: (90,000) تسعون ألف ريال صحيح وسيتم تحويل المبلغ بإذن الله وأطلب إثبات الصلح في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على الدعوى أفهمت المحكمة وكيل المدعي بحصر دعواه فحصر دعواه بفسخ العقد والإلزام برد الثمن المسلم (90,000) تسعون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال. ثم أفاد وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعي لم يخطر المدعى عليها قبل اللجوء للمحكمة حتى يطالب بأتعاب المحاماة، فأجاب وكيل المدعي بأنه سبق إشعار المدعى عليها بمطالبة مالية عن طريق ناجز وأن المدعى عليها لم تحضر جلسات الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعي يطلب فسخ العقد في المتبقي من المكائن التي لم يتم توريدها والإلزام برد مبلغ (90,000) تسعون ألف ريال على النحو المشار له في الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها المخول بالإقرار بموجب وكالته بالحق المدعى به وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الجلسة بتاريخ 28-04-1446هـ والمتضمن الإقرار بالتعاقد وعدم توريد المتبقي وصحة المبلغ المطالب به، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي ، وبما أن المدعي وكالة لم يتقدم به عبر النظام، واستنادًا إلى التعميم الصادر من وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة منه ما يلي: (إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. للاطلاع، والله يحفظكم)، مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول هذا الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بالمتبقي من مكائن (...)التي لم يتم توريدها للمدعي وذلك بعدد اثنين من المكائن. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركه (...) التجارية ذات مسئولية محدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته المالك لمؤسسة (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (90,000) تسعون ألف ريال . ثالثًا: عدم قبول طلب المدعي لأضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث