حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630381632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670422507/1446
رقم الحكم:4630381632
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422507 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630381632 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٢٢٥٠٧لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـ(توريد حديد) خلال (١) يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٨١١.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي و خمسون هلله سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي استناداً على (تحويل على حسابي)، وسبب استرداد المبلغ (لم يتم التنفيذ)، مستنداً على (لم يتم التوريد)." ويطلب:"إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (١٨/٠٤/١٤٤٦) هـ وفيها تشير الدائرة إلى عدم حضور أي من أطراف الدعوى، كما تشير إلى تعذر تبليغ المدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل هذه الدعوى لتبليغ المدعي، ثم تقدم بطلب السير بالدعوى، فحددت جلسة ٢٦/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقــــــــــم (٧٧٥٨٧٧٤٣٠)، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعواه، فذكر بأن تعاقد مع المدعى عليها على أن تورد له حديد بثمن إجمالي قدره (٣٦,٨١١.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال وخمسون هللة، سدد بالكامل عبر حوالة بنكية، ولم تورد له المدعى عليها هذا الحديد، ثم قامت المدعى عليها بإعادة مبلغ له قدره ٩.٨١٢.١٥ ريال عبر حوالة مالية مرفقة، ويطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ سبعة وعشرون الف ريال، قيمة حديد لم يستلمه، ويستند لصحة دعواه على الحوالات البنكية، وفاتورة الشراء، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسة القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية، وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، ولأن الأصل عدم الاستلام الا ببينة، وبعد جمع ما سلمه المدعي للمدعى عليها وما استلمه منها من مبلغ، فإن الدائرة تنتهي إلى ما جاء في منطوقها أدناه. نص الحكم: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع لـ/ (...)هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٢٦.٩٩٩.٣٥) ستة وعشرون الفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وخمسة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث