حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630385414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571442444/1445
رقم الحكم:4630385414
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442444 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630385414 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٤٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: لدى موكلتي تعاملات (توريد مواد غذائية) مع المدعى عليها بناءً على طلب شراء بالآجل صادر وموقع من المدعى عليها بتاريخ:٠١/٠٧/٢٠٢٢م ومصادق عليه من الغرفة التجارية، التزمت فيه المدعى عليها بسداد قيمة فواتير توريد المواد الغذائية لموكلتي خلال (١٠) أيام من تسلمها كشف الحساب، ثانياً: قامت موكلتي بناءً على طلب البيع الآجل المشار إليه أعلاه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها للفترة من ١٠/٠٤/٢٠٢٣م حتى ٣٠/١١/٢٠٢٣م، بحيث بلغت جملة المبالغ الناتجة عن توريد المواد الغذائية هذه للمدعى عليها وفقاً للفواتير مبلغ (١٨٥,٢٤٦.٢٩ ريال)، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢٠,٨٨٦.٤٤ ريال) منه لموكلتي، وتبقى في ذمتها مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥ ريال) لم تقم بسداده لموكلتي حتى تاريخه، ثالثاً: تضررت موكلتي كثيراً من عدم التزام المدعى عليها باتفاقها مع موكلتي وذلك بعدم سدادها لمبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥ ريال) الذي بذمتها حتى تاريخه. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ(٦٤,٣٥٩.٨٥) أربعة وستون الفا وثلاثمائة وتسعه وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٥٠) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي.)وفي جلسةأخرى حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى، وباطلاع الدائرة على رده أفهمته بأنه غير ملاقي فأجاب بأن موكلته تقر بصحة التعامل وصحة جزء من المبالغ الواردة في الفواتير المقدمة من المدعية والوارد تفصيلها في كشف الحساب المقدم في مذكرته وقدر المبالغ المقر بها هو مبلغ (٣٥.٤٢٦.٢٤) ريال ، وأما باقي الفواتير غير الواردة في كشف الحساب فتنكرها موكلته، وبسؤاله عن سبب إنكار موكلته باقي الفواتير أجاب بأن موكلته تنكر الاعتمادات الواردة في الفواتير التي لم تقر بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم رده مفصلاً مع ذكر الموظفين الذين قاموا بتوقيع الفواتير التي تم إنكارها من قبل المدعى عليها، عليه أفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (- اقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ (٣٥,٤٢٦.٢٤ ريال) من مبلغ الدعوى، وانكرت استحقاق موكلتي لباقي مبلغ الدعوى ودفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته تنكر الاعتمادات الواردة في الفواتير، وعليه نرد بعدم صحة انكار المدعى عليها وعدم صحة دفعها، ونوضح لفضيلتكم ان الفواتير التي انكرتها المدعى عليها بناءً على انكارها للتواقيع الواردة فيها تحمل ذات التواقيع التي على الفواتير التي اقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي للمبالغ الواردة فيها، فكل الفواتير التي ذكرتها المدعى عليها في كشف حسابها الذي قدمته لفضيلتكم تحمل ذات التواقيع التي انكرتها، وهي تواقيع موظفيها وبجانبها ارقام جوالاتهم، وبالتالي عدم صحة دفعها هذا وصحة دعوى موكلتي واستحقاقها لكامل مبلغ الدعوى. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥ ريال) أربعة وستون الفا وثلاثمائة وتسعه وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٩,٧٥٠) تسعة الاف وسبعمائة وخمسون ريال.) وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة السابق حضوره كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة أفهمت وكيل المدعية بتقديم جميع الفواتير المقر فيها وغير المقر عبر ملفين مع إرفاق بيان مفصل بالاعتمادات الواردة في الفواتير التي لم يقر فيها وكيل المدعى عليها وبيان ما يماثلها من اعتمادات في الفواتير التي أقر بها بحسب ما ذكر في رده، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام، وأن هذه المهلة الأخيرة له، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد عليها وأن يكون رده صريحًا وملاقيًا، وذلك خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (اقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ (٣٥,٤٢٦.٢٤ ريال) من مبلغ الدعوى، ودفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته تنكر الاعتمادات الواردة في الفواتير، وعليه نرد بعدم صحة انكار المدعى عليها وعدم صحة دفعها، ونرفق لفضيلتكم تأكيداً لدفعنا هذا ملفين على النحو الآتي: ١. نرفق لفضيلتكم الملف الأول وهو كشف حساب للمبالغ التي أقرت المدعى عليها بسدادها لموكلتي مع الفواتير المتعلقة بها (مرفق١). ٢. نرفق لفضيلتكم الملف الثاني عبارة وهو كشف حساب بالمبالغ التي انكرت المدعى عليها فواتيرها واعتماداتها، مع الفواتير المتعلقة بها (مرفق٢). ٣. أن الفواتير التي انكرتها المدعى عليها وانكرت الاعتمادات والتواقيع الواردة فها والمذكورة في (مرفق٢) تحمل ذات الاعتمادات و التواقيع في الفواتير التي أقرت بسداد مبالغها في هذه الدعوى والمذكورة في (مرفق١). الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥) أربعة وستون الفا وثلاثمائة وتسعه وخمسون ريال وخمسة وثمانون هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدرة (٩,٧٥٠) تسعة الاف وسبعمائة وخمسون ريال.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ملخص ما جاء فيها (ان موكلتي تنكر جميع الفواتير التي ليست ضمن كشف الحساب المقدم من قبلها ولذلك نطلب الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لكامل المبلغ المدعى به والحكم برد طلب اتعاب المحاماة لعدم الاستحقاق) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: لم تنكر المدعى عليها في مذكرتها الجوابية محل هذا الرد الفواتير المقدمة من موكلتي والتي تدل على عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى، وانما انحصرت دفوعاتها في تواريخ المعاملات. ثانياً: فيما يتعلق بتواريخ المعاملات نوضح لفضيلتكم الآتي: ١. أن التعامل مع المدعى عليها بدأ بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣م. (مرفق١- كشف حساب بكل التعاملات مع المدعى عليها). ٢. ان المدعى عليها وقعت على اتفاقية البيع بالآجل بتاريخ ١/٧/٢٠٢٢م أي بعد أسبوع من بداية التعامل، علما ان الاتفاق على التعامل وبدايته كان سابق لتوقيع المدعى عليها على اتفاقية البيع بدليل وجود ست فواتير قبل توقيع المدعى عليها على الاتفاقية. ثالثاً: أن دفوع المدعى عليها القصد منها التهرب من سداد مستحقات موكلتي العالقة بذمتها والتي تثبتها الفواتير التي تحمل ذات الاعتمادات والتواقيع في الفواتير التي أقرت بسداد مبالغها في هذه الدعوى، حيث ان المدعى عليها لم تنكر في مذكرتها محل هذا الرد هذه الفواتير وانما كان محور ردها يتعلق بالتواريخ فقط. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥) أربعة وستون الفا وثلاثمائة وتسعه وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدرة (٩,٧٥٠) تسعة الاف وسبعمائة وخمسون ريال.) وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام الأطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على ما سبق رأت حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص كامل التعامل وفحص الفواتير والسدادات وفحص تاريخ ابتداء التعامل وانتهائه وبيان مدى صحة الفواتير المقدمة من المدعية، وبيان قدر المبالغ المتبقية للمدعية، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة،وفي جلسة اليوم ٢٦/٠٤/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي في القضية ، وبعرض نتيجة الخبير على أطراف الدعوى أفاد الطرفان بعدم وجود أي ملاحظات على تقرير الخبير ، وطلب وكيل المدعى عليها إلزام المدعية بكامل أتعاب الخبرة لأن موكلته أقرت بجزء كبير من النتيجة التي انتهى إليها الخبير في مذكرتها المقدمة في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ ورفض طلبها التعويض عن أضرار التقاضي ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٤,٣٥٩.٨٥) أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٥٠) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣٥,٤٢٦)ريال ودفع بعدد من الدفوع حيال المبلغ المتبقي، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص كامل التعامل وفحص الفواتير والسدادات وفحص تاريخ ابتداء التعامل وانتهائه وبيان مدى صحة الفواتير المقدمة من المدعية، وبيان قدر المبالغ المتبقية للمدعية، وانتهى الخبير إلى أن الرصيد المستحق السداد للمدعية في ذمة المدعي عليها من بداية التعامل في ٢٣/٠٦/٢٠٢٢ م حتى نهاية التعامل في ٢٨/٠٩/٢٠٢٣ م هو (٣٧.٨٤٨) ريال، ولم يقدم الأطراف أي ملاحظات على نتيجة التقرير، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير وتلزم المدعى عليها بنتيجته، كما تلزم المدعى عليها بأتعاب الخبرة بنسبة ما ثبت للمدعية من دعواها بما زاد عن المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها في الدعوى، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فترى الدائرة أن المطالبة احتاجت لفصل قضائي، حيث لم يثبت للمدعية من دعواها سوى المبلغ الذي انتهت إليه الدائرة، والذي أقرت المدعى عليها بجزء كبير منه ، كما لم يثبت تكبد المدعية لهذه الأضرار، مما ترفض معه الدائرة هذا الطلب ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: أولاً / إلزام المدعى عليها / شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٧,٨٤٨) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، ثانياً / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٤٩٠.٩٠) أربعمائة وتسعون ريال وتسعون هللة، عن أتعاب الخبرة، ثالثاً/ رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث