حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630381828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670329118/1446
رقم الحكم:4630381828
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670329118 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630381828 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣٢٩١١٨لعام١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد تم إبرام عقد بين الأطراف بتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م على أن تقوم المدعية بنقل طرود المدعى عليه عن عن طريق البر ، حيث أبرم العقد على تقديم خدمات شحن لمدة سنة ميلادية، وتم الاتفاق على أن يدفع الفواتير شهريا بموجب جدول الأسعار و الفواتير إلا أن المدعى عليه أخل بهذا الاتفاق حيث لم يسدد وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١,٢٢١) ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال، طالبت المدعية المدعى عليها بالطرق الودية للسداد إلا أنه رفض، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره (١,٢٢١) ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-كشف حساب من الفترة ٠١\٠١\٢٠٢٤م إلى ١٣\٠٦\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ قدره (١,٢٢١) ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال، ٢-اتفاقية شحن بتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠٢٤م على مطبوعات (...)والمبرم بين شركة (...) ومحل (...)بتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٣- عرض سعر بتاريخ ٠٦\٠٣\٢٠٢٤م على مطبوعات (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى،وبسؤالها عن البينة أجابت أنها العقد وكشف الحساب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره (١,٢٢١) ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال لقاء قيام المدعية بنقل طرود وهي عبارة عن عن طريق البر، والحكم بالتعويض وأتعاب المحاماة، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيلة المدعية تطالب بالمستحقات المالية وقدمت في سبيل إثبات الدعوى مستندات متمثلة في كشف حساب واتفاقية شحن وعرض السعر، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) رقم هويته (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) ورقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (١,٢٢١) ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث