حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630391953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670426972/1446
رقم الحكم:4630391953
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670426972 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630391953 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٦٩٧٢لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة مساعدون للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٤٦,٥٧٨.٠٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد العمالة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٥٧٨.٠٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦,٩٨٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وقرر بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق بينهما واصطلحا على مايلي (توصل الطرفان الى صلح فيما يتعلق بالفواتير واوامر الشراء واضرار التقاضي محل هذه الدعوى على ان تدفع المدعى عليها مبلغا وقدره ٣٦٠ الف ريال سعودي على ثلاث دفعات بحسب الجدولة الاتية:- ١-الدفعة الأولى ١٢٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١١-٢٠٢٤ م ٢- الدفعة الثانية ١٢٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١٢-٢٠٢٤ م ٣- الدفعة الثالثة ١٢٠ الف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-٠١-٢٠٢٥ م) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الصلح وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية برقم (...) وعلى وكالة وكيل المدعى عليها برقم (...) رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التوريد الذي تم لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات بحسب الجدولة الاتية:- ١-الدفعة الأولى ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١١-٢٠٢٤م ٢- الدفعة الثانية ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-١٢-٢٠٢٤م ٣- الدفعة الثالثة ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو ١٥-٠١-٢٠٢٥م كاملًا ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.