حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630377153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670364515/1446
رقم الحكم:4630377153
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670364515 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630377153 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٤٥١٥لعام١٤٤٦ه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعية تقدَّمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بيانات بضائع وسلع) عدد (٥٠٠) (بيانات بضائع وسلع (دروب شوبينق))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٠-٤-١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، الحمد لله وحده وبعد ، في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية /(...) هوية وطنية رقم :(...) اصالة عن نفسها ،كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم :(١١٦٥٨٠٨١٣) بتاريخ ٩/٤/١٤٤٦هـ وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة الدفاع المقدمة من المدعى عليها تبين أنها أشارت إلى وجود قضية سابقة جرى شطبها، وبعرض ذلك على المدعية قررت صحة ذلك وأنه سبق لها وأقامت القضية رقم (٤٦٧٠١٠١٧١٦) أمام الدائرة الخامسة عشرة في هذه المحكمة، ومضت المدة دون أن تتقدم بطلب استمرار السير هكذا قررت، وأرفقت عبر تيمز صورة من بيانات قرار الشطب وصورة من بيانات القضية تضمنت اسم المحكمة والدائرة، واستنادًا للمادة السابعة والتسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة إحالة القضية لرئاسة المحكمة لإحالتها للدائرة المختصة وبالله التوفيق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، فيما حضر عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) كونه مالك للمدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينة والأدلة التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: العقد، وبعرض ذلك على مالك المدعى عليها أجاب: بعدم صحة ذلك، وأن لديه ما يثبت التنفيذ وطلب مهلة لأرفاقه فأمهلته الدائرة يومين لتقديم ذلك، وللمدعية مدة مماثلة للرد أن تطلب ذلك، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥-٤-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة المنعقدة حضرت المدعية أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، فيما حضر عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) كونه مالك للمدعى عليها، وقد أطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من قبل مالك المدعى عليها عبر مرفقات القضية، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين؛ ولكون المدعية قد قامت بإخطار المدعى عليها بالمطالبة المالية قبل إقامة هذه الدعوى، أما عن موضوع الدعوى: فقد قدمت المدعية فيما تدعيه على صحة دعواها، العقد المبرم بين أطراف الدعوى حيث تستند فيه على إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه وفقاً لمضمون ذلك العقد، وقد قدم مدير المدعى عليها محادثات عبر برنامج الواتساب أثبت فيها تواصلهم مع المدعية وتنفيذهم للالتزام الذي تضمنته بنود العقد بين أطراف الدعوى واستناداً للمادة الثالثة والخمسين من نظام الاثبات ونصها ( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها) وبناء على المادة الرابعة والخمسين من نظام الاثبات والنص الذي يراد منها ( يشمل الدليل الرقمي ..... المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي...) ولكون الأصل صحة مراسلات برامج التواصل ودخولها في عموم الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام الاثبات ونص الحاجة منها (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك – في الحالات الآتية:..إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم..) وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك وتمسكت بطلبها دون إبراز البينة على تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزامها وبما أن المدعى عليها قد أثبتت تنفيذ التزامها عبر تلك المراسلات؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٦٤٥١٥) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث