حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630326340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670109246/1446
رقم الحكم:4630326340
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670109246 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630326340 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670109246 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قطع حديدية متنوعة ومختلفة المقاسات) عدد (13906) (قطع حديدية متنوعة ومختلفة المقاسات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/02/29هـ الموافق 2014/01/01م بثمن إجمالي قدره (152,822.04) ريال؛ سدد منها (861.00) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد). 2- أضرار تقاضي"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/2/1446ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 152.822.04 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن حديد مختلف المقاسات؛ إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي : كشف حساب صادر من المدعية ومجموعة من الفواتير التي هي عبارة عن اوامر شراء ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يتم الاتفاق على ما تقدم؛ ثم طلب مهلة لتقديم مذكرة يثبت من خلالها استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة، فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وفي حال الصلح يتم تقديم اتفاقية لذلك بين الطرفين فاستعد بذلك ، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 152.822.04 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن حديد مختلف المقاسات إضافة الى إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف حساب صادر من المدعية ومجموعة من الفواتير التي هي عبارة عن أوامر شراء وأذونات استلام ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه قد جرى الاتفاق مع المدعية على الصلح بموجب الوثيقة المتمثلة في اتفاقية الصلح المؤرخة بتاريخ 5/4/1446هـ؛ وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنه قد جرى سداد المبلغ محل الصلح؛ والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب وثيقة الصلح المشار إليها آنفاً وذلك بتحويل المبلغ عن طريق حوالة بنكية صادرة من البنك (...) (...)؛ ثم قرر وكيل المدعية صحة ما تقدم؛ وطلب انقضاء هذه الدعوى ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة والذي لها حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية قد طلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة عن طريق حوالة بنكية لصالح موكلتها، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعية وكالة انتهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث