حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4670362620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670362620/1446
رقم الحكم:4670362620
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670362620 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4670362620 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٢٦٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أتفق المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل المواد (الإسفلتية والبترولية) نقلاً برياً من مواقع التحميل إلى مواقع التفريغ مقابل أجرة نقل محددة بجدول الأسعار تدفع بالأجل وتحسب بناءً على الطن وتتفاوت بحسب الوجهات، وقد قام المدعي بتنفيذ الاتفاقية حسب المتفق عليه، وبلغت الفواتير مبلغاً قدرة (٢١٦,٦٦٢.٠٨) منتان وستة عشر ألف وستمائة وأثنان وستون ريال وثمان هللات، وقد صادقت المدعى عليها بختمها وتوقيعها على خطاب المصادقة لحساب الديون للعميل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، ولحل المنازعة بالطريقة الودية قمنا بإرسال الإخطار رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٣م عبر تطبيق الواتس أب للشركة بالرقم المتفق عليه للتواصل وبنفس تاريخ الإخطار أقرت باستحقاق المدعي لقيمة المطالبة ولم تسدد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدرة (٢١٦,٦٦٢.٠٨) منتان وستة عشر ألف وستمائة وأثنان وستون ريال وثمان هللات، وإلزام المدعى عليها بأجور المحاماة والبالغ قدرها (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمئة ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣١م، على مطبوعات المدعية، مبلغ قدرة (٢١٦,٦٦٢.٠٨) منتان وستة عشر ألف وستمائة وأثنان وستون ريال وثمان هللات وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٧هـ: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، تبين أن موضوع الدعوى مطالبة بـأجرة نقل -بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد إسفلتية و مواد بترولية)، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢١٦,٦٦٢.٠٨) مئتان وستة عشر ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثمانية هللات. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٣هـ: وتشير المحكمة إلى أن المدعى عليها قد تقدمت بجواب عن الدعوى وتضمنت: نظراً لتأخر صرف مستحقات المدعى عليها لدى وزارة البلديات والإسكان بمبالغ إجمالية تعدت قيمتها (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال، وحيث أن المدعى عليها تلقت وعوداً بالصرف عدة مرات من الجهات الحكومية ولكن تم التأجيل إلى ميزانية ٢٠٢٥، ولديهم العديد من طلبات التنفيذ لصالح الشركة ضد الغير بمبالغ إجمالية تعدت قيمتها (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال ولكن للأسف لم نتحصل على أي مبالغ منها حتى تاريخه، ويطلب تقسيط المبلغ على ثلاثة أقساط، أما من حيث الأتعاب المطلوبة من مكتب المحاماة فإنه يعترض عليها لبساطة القضية ومستنداتها وللمبالغة في تضخيم قيمتها، كما ردت وكيلة المدعي برفض طلب المدعى عليها، كما سألت المحكمة وكيلة المدعي بتقديم السجل التجاري للمدعي، وقد قرر وكيل المدعى عليها أنها حول مبلغا (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال قبل هذه الجلسة، وبمراجعة وكيلة المدعي قررت أن هذا الكلام صحيح وتطالب الحكم بما تبقى إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدرة (٢١٦,٦٦٢.٠٨) منتان وستة عشر ألف وستمائة وأثنان وستون ريال وثمان هللات مقابل أجرة النقل، وإلزام المدعى عليها بأجور المحاماة والبالغ قدرها (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه سدد جزء من المبلغ، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، واستناداً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلب أجور أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمئة ريال، ولأن للمحكمة السلطة في تقدير التعويض عن أضرار التقاضي استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة لحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)رقم السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعي/(...) رقم الهوية (...) ما يلي: ١. مبلغاً قدره (٣٦,٦٦٢.٠٨) ستة وثلاثون ألف وست مئة واثنان وستون ريال وثمان هللات، ٢.مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث