حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630282449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670311939/1446
رقم الحكم:4630282449
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311939 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630282449 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٩٣٩لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مناديل ورقية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م بثمن إجمالي قدره (٤.٤٥٨.٨٧ ) اربعة الاف واربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وسبعة وثمانون هللة ، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تسليم يدوي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية، وكيلتها/ (...)بموجب وكالة داخلية وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ارسلة للمدعى عليه وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية . وبسؤال وكيل المدعية المذكرة عن دعواهم قدم المذكرة الاتي نصها مقدمة من: شركة (...) بصفتها “مدعية ضد (...) بصفته صاحب مؤسسة "مطاعم (..)" سجل تجاري "(...)". بصفتها" مدعى عليه ". أقامت موكلتي الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه والمقيدة أمام فضيلتكم بالرقم المذكور أعلاه وذلك بطلب الحكم لها بالطلبات الواردة تفصيلا بصحيفة دعواه. وحرصاً منا على ثمين وقت فضيلتكم نوجز حقيقة ووقائع الدعوى في النقاط التالية: سبق وأن قامت موكلتي بالاتفاق والتعاقد مع المدعى عليه لتوريد مناديل ورقية، وقد قامت موكلتي بتوريد ما تم الاتفاق عليه ، ونوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه يوجد لديها مديونية لصالح موكلتي بمبلغ (٤.٤٥٨.٨٧ )اربعة الاف واربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وسبعة وثمانون هللة ،لم يقم بسدادها لموكلتي "مرفق مطابقة رصيد بالمبلغ الآنف ممهورة بختم المؤسسة والتوقيع عليها " بالمبلغ آنف الذكر بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٣ ،ولم يقم بسدادها لموكلتي إلا الآن .و لإقراره بالمديونية من خلال "الختم على مطابقة الرصيد وكشف الحساب الممهورة بختم المؤسسة وتوقيعها " . ووفقاً لأحكام المواد (١٨ ، ٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٨) على الآتي: يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه ونصت الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٩) على الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). بناء عليه: تطلب موكلتي من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٤.٤٥٨.٨٧) اربعة الاف واربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وسبعة وثمانون هللة لما تم ذكره من أسباب آنفة. وعليه فتكون هذه الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً والمحكمة التجارية في أبها نوعيا ومكانيا، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت بقولها مطابقة رصيد وباطلاع الدائرة وجدت مطابقة رصيد محررة على مطبوعات مجموعة (...)موجهة لمطعم (...)بمبلغ ٤٤٨٥ ريال ممهور بختم مطاعم (...) للأكلات الشعبية وتوقيع المحاسب وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (٤.٤٥٨.٨٧ ) أربعة الاف واربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وسبعة وثمانون هللة ، وبما أن المدعى عليه تبلغ ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنمطابقة الرصيد حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد، والسكوت عنه بعد ذلك هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:(...) هوية وطنية رقم(...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٤٥٨) أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث