حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630307571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670327841/1446
رقم الحكم:4630307571
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670327841 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630307571 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٧٨٤١لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٣٠٩٥) مواد كهربائية،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٦٨,٢٩٩.٢٦) مائة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي و ستة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره(٢٧,٢٣١.٠٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي و سبعة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أوامر الشراء و الفواتير و سندات التسليم و مطابقة الرصيد. وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية وكيلها/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( ١١٥٨١٧٥٦٠) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو (...)وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحرر دعواه التي جاء فيها تعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب طلب تسهيلات بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩ م (مرفق١ طلب التسهيلات) ، والتزمت موكلتي بالتوريد للمدعى عليه وذلك بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليه ، لذا نشأت فواتير مستحقة الوفاء والموقعة و المختومة من قبل المدعى عليه رقم (...) وقد استلم المدعى عليه كامل المواد الكهربائية بموجب سندات تسليم موقعة ومختومة من المدعى عليها (مرفق٢ أوامر الشراء و ترجمة الفواتير و ترجمة سندات التسليم) ، ولكون موكلتي التزمت بالتوريد وتسليم المواد إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد جزء من مستحقات موكلتي ومثبت ذلك في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م (مرفق٣ ترجمة مطابقة الرصيد) ولقوله تعالى (يا أَيُها الَّذينَ آمنوا أَوفوا بِالعُقود). وعليه نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي:١- الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٧,٢٣١.٠٧) سبعة وعشرون ألف و مئتان وواحد وثلاثون ريال و سبعة هللات.وعليه فتكون هذه الدعوى من الاختصاص القضاء العام ولائيا والمحكمة التجارية نوعياً ومكانياً وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته على دعواها أجاب بقوله: طلب فتح الحساب بالآجل والفواتير مطابقة الرصيد وبالاطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين انها محررة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليه بمبلغ ٨٧.٢٣١ سبعة وثمانين الف ومائتان وواحد وثلاثون ريال فقد صادقة المدعى عليها على صحة هذا المبلغ بختمها وتوقيعها كما اطلعت الدائرة على كشف الحساب المحرر على مطبوعات المدعية الموجهة للمدعى عليها وهو بمبلغ ٨٧.٢٣١ سبعة وثمانين ألف ومائتان وواحد وثلاثون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد وكشف حساب محررة على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (٢٧,٢٣١.٠٧) سبعة وعشرون ألف و مئتان وواحد وثلاثون ريال و سبعة هللات ، وبما أن المدعى عليه تبلغ ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد وكشف حساب مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد وكشف حساب والسكوت عنها بعد ذلك هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً قدره (٢٧,٢٣١.٠٧) سبعة وعشرون ألفا و مئتان وواحد وثلاثون ريال و سبع هللات وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.