حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630408653
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670462130/1446
رقم الحكم:4630408653
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670462130 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630408653 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670462130 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعية وكالة تقدمت بلائحة الدعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 03/05/1446هـ وفيها حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة المدونة بياناتهما أعلاه. وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا عبر بريد الدائرة بتاريخ 02/05/1446هـ تضمن ما يلي: الموضوع: طلب ترك الخصومة في الدعوى رقم (4670462130) وتاريخ 24/04/1446هـ بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى الدعوى رقم 4670462130 وتاريخ 24/04/1446هـ والمقامة من شركة (...) ضد المدعى عليه (...) ، والمُحدد لنظرها جلسة 03/05/1446هـ لدى الدائرة الموقرة ، ونُفيد فضيلتكم بأنه قد تعذر علينا تقديم أي طلبات في الدعوى من خلال نظام ناجز ومنها طلب ترك للخصومة ، طلب إيداع مذكرة متضمن مذكرة طلب ترك الخصومة، لذلك تم إرسال هذا البريد لفضيلتكم متضمن مذكرة ترك موكلتي الخصومة وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى في الدعوى وذلك وفق التفصيل الآتي: - مقدمه لفضيلتكم شركة (...) - سجل تجاري (...) - ويمثلها وكالة المحامي / (...) هوية رقم: (...) ترخيص محاماة رقم (....). أصحاب الفضيلة عملاً بما نص عليه نظام المحاكم التجارية في المادة (93) التي نصت على فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية ، ونظراً لرغبة موكلتي المدعية شركة (...) ترك الخصومة والتنازل عن الدعوى قبل إنعقاد الجلسة الأولى وقبل إبداء المدعى عليه دفوعه مع احتفاظها بالحق المدعى به، فأستأذن فضيلتكم بإثبات ترك موكلتي للخصومة وفق ما ورد في المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه إلى خصمه، او تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله والمادة (93) من ذات النظام التي نصت على يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به لذلك: أطلب من فضيلتكم إثبات ترك المدعية للخصومة وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في نظام المرافعات الشرعية. وبعرضه على المدعى عليه قال: لا أمانع من ذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إثبات ترك الخصومة، واستنادًا للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وما نصت عليه المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات -الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم: (39933) بتاريخ 19/5/1435هـ- بأن: ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. كما نصت المادة الثالثة والتسعين من نظام المرافعات على أن: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به. ولما كان طلب المدعية قبل إبداء المدعى عليه أي دفوع، فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك الخصومة من قبل المدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) في هذه القضية رقم: (4670462130) والمقامة في مواجهة المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم: (...)، وبالله التوفيق.