حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630362212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670297122/1446
رقم الحكم:4630362212
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297122 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630362212 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم4670297122لعام1446ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 21/ 12/ 1436هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حفار والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: حفار (...) حجم (225) لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (50,000) خمسون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (498,016) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (50,000) خمسون ألفًا ريال بتاريخ 07/ 03/ 1440هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (50,000) خمسون ألفًا ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 21/ 12/ 1436هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 21/ 12/ 1436هـ حتى 07/ 03/ 1440هـ. 2- تعويض عن مصاريف التقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن دفع المستحقات مما أدى إلى تحمل المدعية مصاريف التقاضي خلال المدة من 07/ 03/ 1440هـ إلى 13/ 03/ 1446هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (50,000) خمسون ألفًا ريال، عن الفترة من 21/ 12/ 1436هـ إلى 07/ 03/ 1440هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تأجير طويل الأمد بتاريخ 21/ 12/ 1436هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليهما وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكل منهم. 2- إقرار كفالة غرم وأداء وتضامن لصالح المدعية على مطبوعات المدعى عليها/ شركة (...) بتاريخ 20/ 12/ 1436هـ وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. 3- كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 21/ 12/ 2015م حتى تاريخ 20/ 11/ 2018م مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في 27/ 03/ 1446هـ: حضر وكيل المدعية، كما يظهر حضور المدعى عليه الأول (...) في النظام، ولم يتم التحقق من حضوره للاتصال المرئي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها الثانية شركة (...) رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، وطلب الآتي: إلزام المدعى عليهم (...) و شركة (...) بأن يدفعا متضامنين لـ الشركة (...) مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء إيجار العين في الفترة المذكورة، و مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء التعويض عن أتعاب التقاضي. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في لصحيفة الدعوى ولائحة تحرير الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلاً: هو المماطلة من المدعى عليه، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن الأجرة، وعقدت المحكمة جلسة في 20/ 04/ 1446هـ: لصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليهما/ (...) و شركة (...) بأن يدفعا للمدعية الأجرة المتبقية وقدرها (50,000) خمسون ألفًا ريال، عن الفترة من 21/ 12/ 1436هـ إلى 07/ 03/ 1440هـ، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ونظراً لنكول كل من المدعى عليهما عن الجواب وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولتخلف حضور من يمثل المدعى عليها/ شركة (...) أو من ينوب عنها مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، وبناء على ما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، ويكون الحكم في حقها حضورياً على المدعى عليهما ، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليهما/ (...)و شركة (...) بأن يدفعا للمدعية الأجرة المتبقية وقدرها (50,000) خمسون ألفًا ريال، وقدم ما يثبت صحة دعواه محررات عادية متمثلة في: اتفاقية تأجير طويل الأمد بتاريخ 21/ 12/ 1436هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليهما وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكل منهم، وإقرار كفالة غرم وأداء وتضامن لصالح المدعية على مطبوعات المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات بتاريخ 20/ 12/ 1436هـ وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وكشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 21/ 12/ 2015م حتى تاريخ 20/ 11/ 2018م مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولعدم تقديم البينة الموصلة على الطلب، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ (....) والمدعى عليها/ شركة (...) بأن يدفعا على وجه التضامن بينهما للمدعية/ الشركة (...) شركة شخص واحد مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء المتبقي من أجرة العقد محل الدعوى. ثانيًا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث