حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630392922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630392922

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670427799لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630392922 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670427799لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/07/16هـ الموافق 2024/01/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه وخضراوات) بعدد (1) (للمدعى عليها حسب طلبها)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (463,138.21) أربعمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال وواحد وعشرون هللة سددت منه (77,908.08) سبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية ريال و ثمانية هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين الطرفان محل الدعوى بتاريخ :28/01/2024م على جدولة المبلغ المتبقي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (463,138,21) أربعمائة وثلاثة وستون الف ومائة وثمانية وثلاثون ريال وواحد وعشرون هللة لا غير، وذلك بموجب -اتفاقية سداد مديونية- الصادرة على مطبوعات الشركة المدعى عليها والممهورة بتوقيع المدير العام عليها، على ان يتم سداد المبلغ المذكور أعلاه على احدى عشر دفعه بمبلغ وقدره (28,594.08) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال وثمان هللات، تبدأ من تاريخ:15/02/2024م، وتكون الدفعة الأخيرة بمبلغ وقدره (77,198.06) سبعة وسبعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وست هللات، بتاريخ 15/12/2024م. وقامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى والثانية بإجمالي مبلغ وقدره (77,188,16) سبعة وسبعون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال وستة عشر هللة، ولم تلتزم بسداد الدفعات المتبقية في ذمتها وفقاً لما تم الاتفاق عليه مما دعى موكلته إلى إقامة هذه الدعوى وذلك للمطالبة بحقوقها وللمطالبة بالدفعات الحالة على المدعى عليها حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى بإجمالي عدد (7) دفعات وذلك وفقاً للمبلغ المذكور في الطلبات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/10هـ الموافق 2024/10/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بأن المدعى عليها ألجأت موكلته لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها مما أدى اضرار بالغة للمدعية تمثلت في تكبدها أضرار التقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (270,158.54) مائتان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب باسم المدعى عليها. 2- اتفاقية سداد مديونية على مطبوعات المدعى عليها وتضمنت مديونية المدعى عليها لصالح المدعية وجدولة السداد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة على دفعات ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم جرى الا طلاع على لائحة الدعوى، واتفاقية سداد المديونية والاطلاع على الدفعات التي حلت منها وهي حتى الدفعة التاسعة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (270,158.54) مائتان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعة وعشرون ألفًا ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (270,158.54) مائتان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في اتفاقية سداد مديونية على مطبوعات المدعى عليها وتضمنت مديونية المدعى عليها لصالح المدعية وجدولة السداد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة على دفعات ومذيلة بتوقيع المدعى عليها، والدفعات التي حلت منها وهي حتى الدفعة التاسعة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأتِ ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعة وعشرون ألفًا ريال وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها بموجب اتفاقية سداد المديونية، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) العقارية بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـلمدعية/ شركة (...)التجارية بسجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (270,158.54) مائتان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالاً و أربعة وخمسون هللة بالإضافة إلى مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال عن أتعاب التقاضي ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث