حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630277596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670242158/1446
رقم الحكم:4630277596
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242158 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630277596 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحن وتوصيل بضائع ومنتجات المدعى عليها) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٧,٠٠١.٧٩) سبعة وعشرون ألفًا وواحد ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله استناداً على (عقد و فواتير ضريبية). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها: بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٧,٠٠١.٧٩) سبعة وعشرون ألفًا وواحد ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله.، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسة الترافع الكتابي بتاريخ ٢-٣-١٤٤٦هـ، الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (٠١) من الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني، فقد افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها إلى المدعية، بموجب المادة الواحدة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن الدائرة تطلب من المدعية إرفاق السجل التجاري للمدعى عليها، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وإجابة وكيلة المدعية: بناءً على طلب الدائرة مرفق لكم أدناه السجل التجاري للمدعى عليها، ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى المدعى عليها، بموجب المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ تطلب الدائرة من المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢١-٣-١٤٤٦هـ ، حضرت/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما حضر عن المدعى عليها (...) بصفته مدير، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينة والأدلة التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بالعقد والفواتير، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب قائلاً أطلب مهلة للرد، وتشير الدائرة بعد اطلاعها على الفواتير المقدمة من قبل وكيلة المدعية ظهر أنها بمبلغ (٢٦٩٦٥.٧٨) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمس وستون ريال وثمانية وسبعون هللة، وبسؤال وكيلة المدعية هل تحصرون دعواكم بهذا المبلغ أجابت: بطلب مهلة للتأكد من الفواتير، وتشير الدائرة أنها منحت مدير المدعى عليها يومين لتقديم جوابه على الدعوى، على أن يكون لوكيلة المدعية مدة مماثلة لتقديم ردها والتأكد من مبالغ الفواتير، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٦هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة حضرت / (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية، فيما حضر عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير، وتشير الدائرة أنها طلبت من وكيلة المدعية في الجلسة الماضية التأكد من الفواتير حيث ظهر للدائرة أنها بمبلغ (٢٦٩٦٥.٧٨) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة، وأجابت وكيلة المدعية عن ذلك بـإرفاق مذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤٦هـ، وبإطلاع الدائرة عليها تبين أنها بالمبلغ التي ذكرته الدائرة، وكذلك تشير أن مدير المدعى عليها لم يقدم جوابه خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب: أنهم لم ينتهوا من حصر المبلغ الا اليوم وان المستحق للمدعية عليهم هو مبلغ (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون ألف، وبسؤال الطرفين هل يكتفون بما قدموا قرروا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٧,٠٠١.٧٩) سبعة وعشرون ألفًا وواحد ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله ، وذلك قيمة (أجرة نقل بضائع ومنتجات المدعى عليها) ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون المدعي قد قام بإخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى كما نصت عليه المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، ٤- الدعاوى اليسيرة، ٥- الطلبات المستعجلة، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، عقد موقع ومختوم من المدعية والمدعى عليها حيث اتفقا فيه الطرفين على آلية التوريد وجاء من عدة بنود، وفواتير ضريبية صادرة من المدعية بإجمالي مبالغ غير مسددة (٢٦،٩٦٥.٧٨) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة، ولكون أن المدعى عليها لم تنكر هذا العقد والتعامل بين الطرفين وأقرت بوجود مبالغ متأخرة، وبما أن الثابت أن الأصل عدم السداد وعلى من يدعي خلاف ذلك إظهار البينة، وحيث لم تقم المدعى عليها بإظهار بينة على السداد، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٦,٩٦٥.٧٨) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث