حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4830049282

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870039543/1448
رقم الحكم:4830049282
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870039543 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830049282 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٨٧٠٠٣٩٥٤٣لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: لقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧م على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة بعدد (١٠) ورق صحي مناديل، بثمن إجمالي قدره (٢,٦٨٦.٥٠) ألفان وست مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين وفقاً للآتي: قامت المدعية بتوريد ورق صحي مناديل للطرف مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٢,٦٨٦.٥٠) ألفان وست مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة وذلك بموجب مصادقة الرصيد، حيث سبق إقامة دعوى ضد المالكة السابقة وقيدت بالرقم (٤٧٧١٧٤٢٦١٢) لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الخامسة وصدر الصك رقم (٤٧٣١٤٩٧٠١٨) ولما رأت المحكمة فيه من أسباب حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٧٣١٩٤٣٣٥٢) حيث أرفقت عقد بيع بينها وبين المدعى عليه يفيد بيع المؤسسة بما لها وما عليها من التزامات مالية، وبما أن المدعى عليه اشترى المؤسسة بما لها وعليها، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٨٦.٥٠) ألفان وست مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة. ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب تعامل بالأجل محرر على مطبوعات المدعية، المتضمن طلب تموينات(...) فتح حساب لدى المدعية لشراء مناديل وورق صحي، ومذيل بختمها. ٢- سند استلام مبلغ العربون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م، المتضمن استلام المدعية مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال من المدعى عليه لشراء تموينات غذائية بقيمة مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع المدعى عليه. ٣- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، المتضمنة مصادقة تموينات (...) للمواد الغذائية على رصيدها لدى المدعية وقدره (٢,٦٨٦.٥٠) ألفان وست مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة، ومذيلة بختمها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٣هـ وملخصها حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أجاب قائلاً: ( كان عندنا كمية من المناديل بدأت تخرب وتم إتلافها ما جاء المندوب يستلمها لمدة ثلاث سنوات، والآن يطالبوني عن فواتير لها أربع سنوات وبعد كذا تعاملوا معانا كاش أربع سنوات وهم ناسين الأغراض هذي عندنا لما اتلفناها بعد أربع سنوات جايين يطالبون بها. ) كما ذكر المدعى عليه أنه: البقالة الآن تحولت إلى اسم شخص آخر وعندي مستخرج. وبسؤاله عن فحوى المستخرج أجاب قائلاً: مستخرج هو إعادة نقل ملكية مكتوب. وبسؤاله عن مضمون انتقال ملكية البقالة أجاب قائلاً: انتقال البقالة إلى شخص آخر. وبسؤاله عن ماهية الشخص الآخر أجاب قائلاً: (...) . وبسؤالة هل تم بيع البقالة إلى(...) أجاب قائلاً: نعم. فقام المدعى عليه بإظهار المستخرج عبر الكاميرا المرئية فأفهمته المحكمة بضرورة إرفاقه عبر النظام إلا أنه تعذر عليه ذلك وبسؤاله عن تاريخ بيع البقالة أجاب قائلاً: قبل سنة ونصف أو سنتين. وأرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: رقم الإفادة ٦٤٩٥٥٩ وزارة التجاره مكتوب إفادة نقل ملكية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨م. ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: و لما كان ت المدعية يطلب في دعواه بـ إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن توريد المناديل وقدره (٢,٦٨٦.٥٠) ألفان وست مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـنقل ملكية التموينات لشخص آخر. وبما أن المدعية قدمت في إثبات دعواها أدلة كتابية عبارة عن محررات عادية تتمثل في طلب تعامل بالأجل، سند استلام مبلغ العربون الممهور بتوقيع المدعى عليه، ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة ومذيل بختم التموينات، ولا ينال من ذلك ما أنكره المدعى عليه بانتقال ملكية التموينات لشخص آخر، كون تاريخ نقل الملكية لاحق عن التعامل بعد الطرفين، ولمّا أنه ثبت للمحكمة صحة ما قدمته المدعية، وقد تضمنت ما هو حجة للمدعية فيما ادعته، إضافة إلى استيفائه ضوابط تقديم دليل الإثبات الإلكتروني وفقا للمادة السابعة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه، عليه فإن المحكمة تعتبر ما قدمته المدعية بيّنة كافية لإثبات حقها في ذمة المدعى عليه، حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة (٢,٦٨٦.٥٠) ألفان وست مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ إلزام المدعى عليه/ (...) ، هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل رقم (...) مبلغاً قدره: (٢,٦٨٦.٥٠) ألفان وست مئة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث