حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630261149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670296204/1446
رقم الحكم:4630261149
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670296204 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630261149 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٦٢٠٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين الثلاث اطراف على شراء المدعية من المدعى عليهم سيارة من نوع(...) لوحة رقم (...) وتشمل الضمان، مقابل مبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال على أن تكون الدفعة الأولى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال والدفعة الثانية بعد فترة التجربة (ولم يتم تحديد مدة محددة للتجربة) قامت المدعية بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال حوالة بنكية بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م،حيث وفقاً لطلبهم وإرسال رقم الايبان لمكتب(...) للخدمات العامة، وتم الطلب من قبل المدعى عليه/ (...) مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال كاش وتم تسليمه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، حيث ان إجمالي ماتم دفعه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل الدفعة الأولى للسيارة، تم استلام السيارة المذكورة أعلاه و اتضح انه يوجد بيها عيب عن طريق إنارة السيارة الخاصة بالجربوكس من اول يوم وتواصل المدعية مع المدعى عليها و ابلغه ان يدخلها للصيانة، وعند إدخالها للصيانة اتضح انه لا يوجد عليها ضمان و استمرت في الصيانة لمدة شهر ونصف وتم استلامها من الصيانة، بعد استلامها بأربعة أيام تم انارة لمبة الجربوكس للمرة الثانية و تم التواصل للمرة الثانية مع المدعى عليه (...) و تم إبلاغه ان يقوم بإعادتها للمعرض على أن تقوم المدعى عليها بإعادة المبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وليومنا هذا لم يتم إعادة المبلغ و تم مماطلة المدعية لفترة طويلة، لم تتم المبايعة ولم تنقل ملكية السيارة المذكور للمدعية والسيارة تم استلامها من قبل المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال والمدعى عليه (...) بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للمدعية شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيل المدعية وحضر المدعى عليهم اصاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها قدمتها عبر ايميل الدائرة ونصها (الموضوع: لائحة إدعاء دعوى المطالبة بقيمة مبيع من قبل المدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ ـ ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم (...) و المدعى عليه/ (...) هوية رقم/ (...): اولاً: اعرض على فضيلتكم وقائع موضوع الدعوى على النحو التالي: ١- تم الاتفاق بين الثلاث اطراف على شراء المدعية من المدعى عليهم سيارة من نوع (...) لوحة رقم(...) وتشمل الضمان، مقابل مبلغ إجمالي وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال (ستون الف ريال) على أن تكون الدفعة الأولى ٣٠.٠٠٠ ريال و الدفعة الثانية بعد فترة التجربة (ولم يتم تحديد مدة محددة للتجربة) ٣٠.٠٠٠ ريال. ٢- قامت المدعية بدفع مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال حوالة بنكية بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢ حيث وفقاً لطلبهم وإرسال رقم الايبان لمكتب (...) للخدمات العامة، وتم الطلب من قبل المدعى عليه/ (...) مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال كاش وتم تسليمه مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال حيث ان إجمالي ماتم دفعه مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ريال مقابل الدفعة الأولى للسيارة. ٣- تم استلام السيارة المذكورة أعلاه و اتضح انه يوجد بيها عيب عن طريق إنارة السيارة الخاصة بالجربوكس من اول يوم وتواصل المدعية مع المدعى عليها و ابلغه ان يدخلها للصيانة، وعند إدخالها للصيانة اتضح انه لا يوجد عليها ضمان و استمرت في الصيانة لمدة شهر ونصف وتم استلامها من الصيانة، بعد استلامها بأربعة أيام تم انارة لمبة الجربوكس للمرة الثانية و تم التواصل للمرة الثانية مع المدعى عليه (...) و تم إبلاغه ان يقوم بإعادتها للمعرض على أن تقوم المدعى عليها بإعادة المبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال وليومنا هذا لم يتم إعادة المبلغ و تم مماطلة المدعية لفترة طويلة. ٤- لم تتم المبايعة ولم تنقل ملكية السيارة المذكور للمدعية والسيارة تم استلامها من قبل المدعى عليها. ثانياً: الاسانيد القانونية: ١- حواله مالية بمبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال، وتسليم مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال كاش: حيث أنه تم تحويل المبلغ بناء على طلب المدعى عليها لحساب لمكتب(...) للخدمات العامة وتسليم مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال كاش بناء على طلب المدعى عليه (...). ٢- المادة العاشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية (يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة): حيث أن المدعية استلمت السيارة لمدة أيام معدودة وظهر العيب وتم تسليم السيارة للصيانة لمدة شهر ونصف وعند أستلام السيارة من الصيانة العيب في الجربوكس ظهر مجدداً وتم إبلاغ المدعى عليها بعدم الرغبة بشراء السيارة وإعادة المبلغ المدفوع ٣٠ الف ريال وتم الموافقة على إعادة المبلغ و أستلام السيارة. ٣- المادة الثانية عشر بعد لثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية (إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله): تم الاتفاق بين الأطراف على ان السيارة لا يتم نقل ملكيتها واتمام البيع الا في حال تم قبولها بعد فترة التجربة من قبل المدعية، وهذا لم يحصل ظهر عيب جوهري في السيارة وتم إرجاعها للمدعى عليهم. ٤- محادثات صوتية صوت المدعى عليه (...) يبلغ المدعية انه لم يبيع شيء لكي يعطيه المبلغ المدفوع. ٥- محادثات صوتيه للمدعى عليه (...) يبلغ المدعية ان السيارات الصينية يوجد بها عيوب. ٦- مرفق محادثات بين الطرفين بالإضافة الى صورة للسيارة عند تسليمها للمعرض. ثالثاً: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة بدفع مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ريال والمدعى عليه/ (...) بدفع مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال للمدعية/ شركة (...). وبطلب الجواب من المدعى عليهم أجاب المدعى عليه الأول (...) بأنه تم تحويل مبلغ ٢٠،٠٠٠ الف ريال من قبل المدعية وتم تسليمها للمدعى عليه الثاني (...) لكونه هو البائع وبسؤال المدعى عليه (...) هل تم استلام المبلغ من المدعى عليه (...) أجاب بنعم وبسؤاله هل تم استلام مبلغ عشر الاف ريال كاش من قبل المدعية فأجاب بنعم وان مجموع المبلغ المستلم ٣٠،٠٠٠ ثلاثون الف ريال وبسؤاله هل تم استلام السيارة من قبل المدعية فأجاب بنعم هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بدفع مبلغ قدره وبما أن المدعى عليه (...) أقر باستلام كامل المبلغ وفق ما ساقته الوقائع ولما كان الإقرارُ حجةً، وعليه لا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة، ويجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,