حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630254586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670250222/1446
رقم الحكم:4630254586
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670250222 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630254586 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه, وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ٣/ ١٤٤٦ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة عن طريق محادثة التيمز والمتضمنة (أنه بتاريخ ١٦/ ١٠/١٤٤٢هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه على عقد شفهي على شراء وتربية وبيع الأغنام حسب السوق وغير محدده نوعها ومواصفاتها، وتم الاتفاق على نسبة (٥٠%) لكلا الطرفين، وبموجبه قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (١١٢.٤٠٠) مائة واثنا عشر ألف وأربعمائة ريال، على أن يكون العمل من شراء وتربية وبيع من قبل المدعى عليه، وبالفعل قام موكلي بتحويل المبلغ على دفعات وتسلمها المدعى عليه ومنذ أن تمت الحوالات حسب طلب المدعى عليه لم يقم بتسليم الأرباح أو الإفصاح عن الشراكة وحقيقتها، لذا أطلب فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه، حيث: عدم تسليم الأرباح وتم الاتفاق على استرداد رأس المال ولم يتم إرجاعه للمدعي ولأن المدعي قد أوفى بالتزاماته التعاقدية التي تتمثل في: دفع المبالغ المطالب بها من قبل المدعى عليه على عكس المدعى عليه.) وتشير الدائرة إلى مذكرة الدفاع المقدمة من المدعى عليه في أيقونة المرفقات والمتضمنة (ما ذكره المدعي اشتمل على مغالطات كثيرة تتمثل في كل البنود المذكورة أدناه ما عدا تاريخ بداية الشراكة حيث ابتدأت بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ٥/٢٠٢١م وكانت البنود المتفق عليها هي كالتالي: ١- أن يدفع كل من الشريكين مبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون ألف ريال كرأس مال على كل شخص مقابل شراء أغنام (أمهات للإنتاج) ولم يدفع المدعي إلا (٦٤,٤٠٠) أربعة وستون ألف وأربعمائة ريال، على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تم دفعها بتاريخ ١٦/ ١٠/١٤٤٢ه ٢٨/ ٥/٢٠٢١ م والدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألف وأربعمائة ريال، تم دفعها بتاريخ ۱۹/ ۹/۲۰۲۱م ويتبقى على المدعي من رأس المال المتفق عليه (٥,٦٠٠) خمسة ألاف وستمائة ريال. ٢- تم شراء عدد واحد وعشرون رأسا من الضأن ب (٧٣,٥٠٠) ثلاثة وسبعين ألف وخمسمائة ريال وثمانية رؤوس من الضأن أيضا ب (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال واثني عشر رأس من الماعز ب (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألف وأربعمائة ريال، ليصبح المجموع (١٣٧,٩٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال حيث نفقت أحد عشر رأس من الضأن أثناء الشركة بيني وبين المدعي. ٣- المصروفات الشهرية تدفع النصف بالنصف علما بأنه يتأخر كثيرا فيها والرسائل تثبت ذلك، حيث إن المدعي طالب بمبلغ رأس المال والمبلغ الذي تم انفاقه على الأغنام خلال فترة الشراكة مع العلم أن رأس المال (٦٤,٤٠٠) أربعة وستون ألف وأربعمائة ريال، وما تم إنفاقه على الأغنام مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال من نصيبه.٤- تم الاتفاق على ألا يطالب أحد الشريكين الخروج من المشروع قبل ثلاث سنوات من تاريخ بداية الشراكة ۱٦/ ١٠/١٤٤٢ه ۲۸/ ٥/۲۰۲۱م إلا أن المدعي طلب فض الشراكة برسالة واتس قبل المدة المتفق عليها بتاريخ ٨/ ٣/١٤٤٤ه ٤/ ١٠/٢٠٢٢م حيث تمت المحاولة عدت مرات مقابلة المدعي للجلوس للحساب إلا أنه لم يتجاوب إلا بتاريخ ٢٥/ ٥/١٤٤٥ه ۸/ ۱۲/۲٠٢٣م حيث تمت المقابلة والاتفاق على إنهاء جميع الحسابات بتاريخ ۲٦/ ٥/١٤٤٥ه ۹/ ۱۲/۲۰۲۳م وتم الاتفاق على فض الشراكة نهائياً على أن يستلم المدعي / (...) مبلغ (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، متى ما تيسرت لدى المدعى عليه (...). ٥- تم الاتفاق إذا حصل خلاف ذلك يتحمل المدعي (...) كامل الأتعاب وخسائر السيارة بما فيها البنزين وكل ما يتعلق بالسيارة والجهد والديون التي تحملها المدعى عليه (...). ٦- تم الاتفاق على أن إدارة المشروع تكون على المدعى عليه (...) حيث لحق بالمدعى عليه (...) خسائر السيارة بما فيها البنزين وتحمل الديون حتى وصل الضرر إلى أهل بيتي من الديون التي تحملتها عليه فإني مستعد لسداد ما تم الاتفاق عليه في الأجل الذي تحدده المحكمة وفق نظام المعاملات المدنية.) ثم قرر الطرفان أنه تم إنهاء العقد بينهما بالتراضي، ثم عقب المدعي بأنه يعدل طلبه إلى إعادة رأس المال، ورأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى فإن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين كما هو ثابت في أيقونة طلبات الدعوى ، وحيث سبق وأن اتفق الطرفان على إنهاء جميع الحسابات بتاريخ ۲٦/ ٥/١٤٤٥ه وفض الشراكة نهائياً، وقررا في جلسة الحكم أنه تم إنهاء العقد بينهما بالتراضي ، مما يتبين معه أن طلب المدعي فسخ عقد الشراكة جدير بالرفض ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٦٧٠٢٥٠٢٢٢) المقامة مـن: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث