حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630256838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401548/1446
رقم الحكم:4630256838
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401548 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630256838 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق وأن أبرمت المدعية مع المدعى عليها العقد رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال إنشاء مطعم في (...) حي (...) خلال مدة زمنية قدرها (١٠٥) مائة وخمسة يوم عمل وفقاً للبند (١٦-١) من العقد، تبدأ اعتباراً من تاريخ العقد وفقاً للبند (١٦-٢) وتنتهي في تاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۰م وذلك بتكلفة قدرها (٩٤٨,٥٢٠) تسعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وعشرون ريال وفقاً للبند (١٤-٢)، سددت منها المدعية للمدعى عليها مبلغ قدره (٩٠٧,٦٢٩.٣٣) تسعمائة وسبعة ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفت الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها (۸۱۹,۷۱۲.۳۷) ثمانمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة واثنى عشر ريال وسبعة ثلاثون هللة، إلا أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ التزامها المتمثل في إنجاز وتسليم المشروع خلال المدة الزمنية المتفق عليها، كما أنها توقفت عن العمل دون سابق إنذار بتاريخ ۲۰۲۳/۰۱/۰۳م، وحيث أن تأخر المدعى عليها في إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المتفق عليها ثابت بموجب الحكم النهائي رقم (٤٥٣٠٦٢٤٧٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧٠٩١٣٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ والقاضي منطوقه بما نصه: ((حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٧,٩١٦.٩٦) سبعة وثمانون ألف وتسعمائة وستة عشر ريالاً وستة وتسعون هللة)) بناء على تقرير الخبرة رقم (...) وتاريخ (١٤٤٥/۰۳/۱۲هـ) الذي يوضح نسب إنجاز المدعى عليها للأعمال محل التعاقد، وحيث أن المدعية تضررت من تأخر المدعى عليها في: تنفيذ التزامها، وحيث أن (البند ۱۷ - التأخيرات والغرامات) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى قد تضمن في الفقرة الأولى منه على أن : (( تتعهد الـ(...) بإتمام العمل في الجدول الزمني المتفق عليه كما هو مذكور في البند (۱۷) أعلاه . في حال حدوث أي تأخير، كما تتعهد الـ(...) بتعويض الطرف الثاني عن الخسائر التجارية الناتجة بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال في اليوم عن التأخير في تسليم المشروع ويجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية ١٠% من إجمالي قيمة المشروع))، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع غرامة التأخير بمبلغ إجمالي قدره (٩٤,٨٥٢) أربعة وتسعون ألف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١-عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع منسوب لكلا الطرافين، ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ في قضية رقم (٤٤٧٠٩١٣٨٥٨) صادر من المحكمة التجارية بجدة دائرة الاستئناف الأولى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؟ أجاب بطلب مهلة. وردت مذكرة من المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨هـ تضمنت كالآتي: الحاقا لخطاب المدعية المرسل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ يلفت بأنه لم يوقف الأعمال في الموقع الكائن في شارع (...) مطعم (...) بل كان عن طريق المدعية حيث أن مدير عام شركة (...) لخدمات الاعاشة الأستاذ (...) حضر إلى الموقع وأوقف العمل وطرد جميع العمال والمهندسين من الموقع واحتجز المواد والأدوات وممتلكات المدعى عليها، ومن جهة المدعى عليها لا يوجد أي خلاف بالعكس كانت دايما تقدم حلول واقتراحات حتى انهم مولً جزء من المشروع، كما هو مثبت في الموقع الخلاف نشاء ونتج بسبب تأخر المدعية في السداد في جميع المطالبات المالية بمجموع ١١٦ يوم، وعدم سداد المستحقات والتهرب وإعطاء أعذار غير صحيحة. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ تضمنت كالآتي: ارفق كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، و جدول الكميات على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ: وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٤,٨٥٢) أربعة وتسعون ألف وثمان مئة واثنان وخمسون ريال مقابل غرامة تأخير في تنفيذ الأعمال، وأجمل المدعى عليها إجابته في: سبب تأخير تنفيذ الأعمال يعود إلى المدعية وذلك في منعها وطرد المهندسين والعمال واحتجاز المواد والأدوات، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه كشف حساب وجدول كميات وصك حكم والعقد مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه واستنادا الى المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ( يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار) وحيث ان المدعى عليه لم ينفذ المشروع كاملا وفق العقد بين الطرفين واستنادا الى ما ورد في العقد البند ( ١٧ ) في حال حدوث أي تأخير، كما تتعهد الـ(...) بتعويض الطرف الثاني عن الخسائر التجارية الناتجة بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال في اليوم عن التأخير في تسليم المشروع ويجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية ١٠% من إجمالي قيمة المشروع) . ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي/ شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٩٤,٨٥٢) أربعة وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال.