حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630447318

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219069/1446
رقم الحكم:4630447318
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219069 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630447318 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670219069لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال تشطيبات في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٨٠,٥٥٦) تسع مئة وثمانون ألف وخمس مئة وستة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٨٠,٥٥٦) تسع مئة وثمانون ألف وخمس مئة وستة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧١٢,١٠٣) سبع مئة واثنا عشر ألف ومائة وثلاثة ريال، والمتبقي (٢٤١,٥٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألف وخمس مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤١,٥٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألف وخمس مئة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: اتفاقية صلح رضائية نهائية بين الطرفين، بتاريخ 1445/11/18هـ، والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/22هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب أجاب قائلاً: قدم ما يثبت السداد قبل موعد الجلسة، وبعرض لك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: صحيح ويحصر دعواه في أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: برفض الأتعاب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليها إجابته في رفض دفع الأتعاب، وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية صلح مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ، ولكون المدعى لم يقم بسداد مبلغ المطالبة الا بعد قيد الدعوى ولأن للمحكمة السلطة في تقدير التعويض عن أضرار التقاضي استنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، ثانياً: عدم قبول الدعوى في ما عدا ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630447318 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670219069لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 03/04/1446هـ الذي قضى أولاً: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، ثانياً: عدم قبول الدعوى في ما عدا ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 03/05/1446ه المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليها ونصه 1- الحكم خالف صحيح النظام: بدايةً نوضح لفضيلتكم بأن المستأنف ضدها قد حصرت دعواها في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي فقط، وكما تعلمون حفظكم الله أن التعويض عن أضرار هو طلب فرعي للطلب الأصلي وليس طلب مستقل لذاته ويكون أساس التقدير لأتعاب التقاضي وفق الطلب الأصلي أو وفق المبلغ المحكوم به بحسب واقع الحال، وبمطالعة فضيلتكم للحكم محل الاعتراض تجدون أن ناظر القضية قد أصدر حكمه في الطلب الأصلي (بعدم قبول الطلب) وبذلك كان الأحرى على ناظر القضية أن يتصدى للطلب الفرعي ورفضه وذلك وفق القاعدة الحادية والثلاثون من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: (إذا سقط الأصل سقط الفرع.) ولما كانت موكلتي غير ﻣﻠﺰﻣـــﺔ ﺑﻤــﺎ ﺗﺒـــﺬله المستأنف ضدها زاﺋــﺪا ﻋـﻦ المعتاد ، وبما أن ﻣـﻦ ﺷــﺮوط الحكم ﺑــﺎﻟﺘﻌويض ﺗﺤﻘـﻖ أركان اﳌﺴﺆوﻟﻴــﺔ واﻟﻀــﺮر والخطــﺄ واﻟﻌﻼﻗﺔ السببية وﻓﻘًـﺎ ﻟﻠﻤـﺎدة (120) ﻣـﻦ ﻧﻈـﺎم المعاملات المدنية وبما أﻧـه ﻟـﻢ ﻳﺘﺤﻘـﻖ في هذه الحالة يقينًا تضرر المستأنف ضدها من الدعوى، بل على النقيض فقد حصلت المدعية على جميع مستحقاتها وهذا تأكيد على ما ذكرنا سابقًا من عدم تحقق الضرر أو الحكم بالطلب الأصلي للمستأنف ضدها وأيضًا ﻟﻢ تتحقق أركان اﻟﺘﻌﻮيض ﻣﻤﺎ كان معه وحري على اﻟﺪاﺋﺮة رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ. بالإضافة لجميع ما سبق بيانه لفضيلتكم وإذا إفترضنا جدلاً رغم عدم إقرارنا بذلك من ان المستأنف ضدها من حقها المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي فكان الواجب والأحرى على ناظر القضية تقدير أتعاب المحاماة بشكل سليم ويتوافق مع الدعوى وأيضًا أنّ التقدير الصادر من الدائرة، بعيداً عن صحيح النظام، وبحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، وما بذلته المستأنف ضدها فعلاً لا ستحاق مطالبتها وليس التسليم المطلق بصحة المطالبة على المجمل دون التريّث أو تمحيص الطلب بشكل واقعي وعقلاني. الطلبات: تأسيساً على ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المستأنف ضدها للمبلغ المحكوم به، عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: - من حيث الشكل: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه نظاماً. من حيث الموضوع: الحكم بنقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجددًا برد دعوى المستأنف ضدها لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به. وبعرضها على وكيل المدعية قدم رده عبر حقل المحادثة ونصه: ( 1- إنه كان لموكلتي مطالبة مالية محقة اتجاه المدعى عليها، وتفاوضت معها بشكل ودي - قبل رفع الدعوى- لسداد المبلغ، وبعد المفاوضات اتفقا واصطلحا في تاريخ 18/11/1445 هـ على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ (241500) ريال للمدعية، وأن يكون السداد على دفعتين: الأولى: مبلغ 130000 ريال في تاريخ 26/6/2024م الثانية: مبلغ 111500 ريال في تاريخ 26/7/2024م ولقد مضى تاريخ الدفعة الأولى والثانية ولم تسدد المدعى عليها لموكلتي أي شيء، مما اضطر الأخيرة لتوكيل مكتب محاماة، الذي قام بدوره وبرفع الدعوى، ولم تقم المدعى عليها بتحويل المبلغ إلا قبل موعد الجلسة بيوم واحد فقط، مما يجعل أحقية المدعية بطلب أتعاب المحاماة. 2- إن مبلغ أتعاب المحاماة الذي حكمت به محكمة الدرجة الأولى معقول ومقبول ومناسب، ومما درجت عليه المحاكم، وهو من السلطة التقديرية للمحكمة. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الدائرة الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن المستأنف تقدم بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فقد استبان للدائرة أن الحكم الابتدائي جاء سليما من حيث استحقاق الأتعاب ولم يرد ما يؤثر في الاعتراض إلا ما يتعلق بتقدير الأتعاب، حيث ترى هذه الدائرة تقديره بنسبة 10% وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (03/04/1446) في القضية رقم (4670219069) مع تعديل منطوقه ليكون: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغ قدره (24.150) أربعة وعشرون الفا ومائة وخمسون ريالا، ثانياً: عدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث