حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630269568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670273155/1446
رقم الحكم:4630269568
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670273155 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630269568 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (محروقات) عدد (٧٩٦٤٥) (محروقات الديزل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٥٣,٧٧٢.٥٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المحروقات الى مواقع المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م حتى تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٥٣,٧٧٢.٥٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/٠٣/١٤٤٦هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وعرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فقررا أنهما أعدا وثيقة الصلح ويطلبان من المحكمة توثيقها والإلزام بها هكذا قررا ثم قدم المدعي وكالة عبر تيمز ما نصه (اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة للمدعية شركة (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤م ، ويكون هذا الصلح مخالصة بين الطرفين لكافة الحقوق) وبعرضها على المدعى عليه وكالة صادق عليها، ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (أن تدفع المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٧٣٣.٧٥) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة للمدعية شركة (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٤، ويكون هذا الصلح مخالصة بين الطرفين لكافة الحقوق) وألزمت المحكمة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث