حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630254793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670262476/1446
رقم الحكم:4630254793
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262476 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630254793 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط مجال خدمات السيارات حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م ، لمدة سنتين ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون بالمئة وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٨٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (ادارة المغسلة)، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ. لذا أطلب محاسبة المدير؛ حيث أني أملك ما نسبته (٢٥)% في الشركة وللأسباب الآتية (عدم استلام ارباح لمدة ١٠ اشهر) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢١/٣/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة المرفقة عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة فلم يتم بيان آلية تسليم المبلغ ولا حال الشراكة وبعرض ذلك عليه أجاب قائلا: لقد قدمنا طلبا بوقف السير في هذه الدعوى لوجود بوادر للصلح هكذا أجاب ثم قرر قائلا: أني سأتنازل عن الدعوى لعدم حضور وكيل المدعى عليها هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأنها سترفض طلب الوقف في هذه الجلسة وستحدد جلسة في ذات الوقت ليقرر تنازله فيها فأكد على ذلك وقبل به وبعد المداولة ولتنازل محامي المدعية عن دعواه. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قرر في هذه الجلسة تنازله عن الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى مما يكون معه طلب وقف السير في الدعوى حري بالرفض، وتنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق قرارها، وبالله التوفيق. نص الحكم: قررت الدائرة رفض طلب وقف السير المقدم في القضية رقم:٤٦٧٠٢٦٢٤٧٦؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث