حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630214915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371974/1445
رقم الحكم:4630214915
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371974 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630214915 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٩٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) للمقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م تعاقدت المدعية بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع سفلتة وارصفة وإنارة تأهيل (...) ومخططات(...) واستكمال طريق(...)، مع المدعى عليها وذلك لتوريد وتنفيذ أعمال الخرسانة للقواعد الخرسانية المسلحة لأعمدة الإنارة وعددها (٥٥) قاعدة، سعر القاعدة الواحدة مبلغ (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريال وذلك بمقابل اجمالي وقدره: (٥٢,٢٥٠) اثنان وخمسون ألف ومائتان وخمسون ريال على أن تكون مدة التنفيذ (٣٥) يوماً من تاريخ توقيع العقد وذلك حسب العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صورته في ملف الدعوى، لم تلتزم المدعى عليها بتوريد كامل العدد المتفق عليه بالعقد (٥٥) قاعدة، حيث قامت بتوريد عدد (٣٠) قاعدة فقط بقيمة: (٣٢,٧٧٥) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، والمتبقي عدد (٢٥) قاعدة على الرغم من قيام المدعية بتحويل مبلغ : (٤٢,٠٦١,٢٥) اثنان وأربعون ألف وواحد وستون ريال وخمسة وعشرون هللة للمدعى عليها بزيادة مبلغ (٩,٢٨٦,٢٥) تسعة آلاف ومئتان ستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة وذلك حسب صور الحوالات البنكية المرفق صورتها، ولم تلتزم المدعى عليها من إتمام أعمال توريد باقي الكمية المتفق عليها في التاريخ المحدد بالعقد في ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحيث نص العقد في المادة (١٤) على إلزام المدعى عليها بسداد غرامة تأخير قدرها (١%) من قيمة الأعمال المتأخرة البالغ قيمتها (٢٣,٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وقيمة النسبة المتفق عليها (٢٣٧.٥) مائتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة هللات عن كل أسبوع تأخير وقد بلغت مددة التأخير حوالي (١٠) أسابيع من انتهاء العقد بمبلغ إجمالي (٢,٣٨٥) ألفان وثلاثمائة خمسة وثمانون ريال ولم تلتزم المدعى عليها بدفع غرامة التأخير على الرغم من مطالبة المدعية المتكررة، ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعية شهادة ضمان للأعمال التي قامت بتنفيذها، تضمن العقد في البند (٣) التزامات الطرف الثاني، الفقرة ٩ ونص الحاجة منها (بتسليم شهادة ضمان مصدقة من الغرفة التجارية تقدم للجهة مالكة المشروع لمدة خمس سنوات من تاريخ التسليم) وقامت المدعية في سبيل تنفيذ باقي الأعمال بتحمل مبالغ مالية إضافية متمثلة في إيجار مستودع وقيمة إيجار مستودع والعمالة والمعدات المتوقفة بسبب التأخير بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي استلمتها دون وجه حق والبالغ قدرها (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وسداد غرامة تأخير قدرها: (٢,٣٨٥) ألفان وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، وتسليم شهادة ضمان للأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال قيمة إيجار مستودع والمعدات والعمالة المتوقفة بسبب هذا التأخير. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق لتوريد وتنفيذ أعمال الخرسانة للقواعد الخرسانية المسلحة لأعمدة الإنارة وعددها (٥٥) قاعدة، سعر القاعدة الواحدة مبلغ (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريال، مذيل بختم الطرفين. ٢- رسالة بريد الكتروني صادرة من المدعى عليها إلى المدعية المتضمنة إشعارها بالتوقف عن العمل. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم أضاف قائلًا: موكلتي تحصر الدعوى بالطلبات الثلاثة الآتية: ١/ إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي استلمتها دون وجه حق والبالغ قدرها (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة الاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢/ إلزام المدعى عليها بسداد غرامة تأخير قدرها: (٢,٣٨٥ ) ألفان وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال. ٣/ إلزام المدعى عليها بتسليم شهادة ضمان للأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها.) وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب قائلًا: بينتي العقد وأرفقته بملف القضية وحوالة أطلب مهلة لتقديمها، فجرى إفهامه أن له مهلة أقصاها تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على الوكالة تبين انها لم تتضمن حق الإقرار وجرى افهام المدعى عليه وكالة بتصحيح الوكالة بإضافة حق الإقرار فطلب مهلة لتصحيح الوكالة وتحرير الإجابة الملاقي على الدعوى فافهم بان له مهلة اقصاءها تاريخ ٢٠/ ٠٢ /١٤٤٦ هـــ ، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبالاطلاع على طلب التصحيح المقدم مؤخرًا من المدعية جرى إفهام المدعي وكالة بتحديد المطالبة نظراً لجمعه بين طلبات تخص المسؤولية العقدية وطلبات تخص المسؤولية التقصيرية كما أن عليه بعد الحصر في المسؤولية التقصيرية تحرير الأضرار بشكل واضح فقرر قائلًا: موكلتي تحصر مطالبتها بطلب إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي استلمتها دون وجه حق والبالغ قدرها (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: لما كانت المدعية حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن ترد لها مبلغًا قدره (٩٢٨٦,٢٥) تسعة الاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، تمثل قيمة الكمية المتبقية محل التعاقد لإخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها بهذا الشأن، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الالكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى العقد وسند الحوالة، و رسالة بريد الكتروني صادرة من المدعى عليها المتضمنة توقفها عن العمل؛ ولما كان ذلك حجة على المدعى عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها مما يؤيد صحة دعوى المدعية، عليه واستنادًا للمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية المتضمنة ما نصه: " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض..."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...)، رقم الهوية: (...) أن تدفع للمدعية/ (...) للمقاولات، رقم الهوية: (...) مبلغًا قدره (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث