حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630262632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670129171/1446
رقم الحكم:4630262632
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670129171 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630262632 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق طرفا الدعوى على عقد مقاولات تنفيذ وإنشاء بنايات سكنية بمشروع (...) المبرم في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ بمدينة (...) بالمملكة العربية السعودية، وبعد أن أوفت المدعية بجميع التزاماتها التعاقدية حسب نص العقد وقامت بتنفيذ الأعمال على أكمل وجه، والانتهاء من المشروع وتسليمه وتشغيله، وانتفاع المدعى عليها وصاحب العمل منه، وعلى إثره قامت المدعى عليها وصاحب العمل بإصدار شهادات الإنجاز والأداء للأعمال المنفذة من قبل موكلته بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥م و ٢٠٢٢/١٢/٠٥م وترتب على ذلك استحقاق موكلته لمبلغ ضمان أداء الأعمال بنسبة (٥%) تم استقطاعها من المستخلصات التي تدفع لموكلته حسب نص البند (١٢٠٣٠٤): "يحق للطرف الأول حجز ما يعادل (٥%) من كل مستخلص كضمان أداء في حال لم يقم الطرف الثاني بتقديم ضمان بنكي بنفس القيمة..."، وخالفت المدعى عليها نص البند (١٢٠٤): "يدفع الطرف الأول مبلغ ضمان الأداء للطرف الثاني بعد إصدار شهادة الأداء بموجب البند ١٠-٣"، وبعد أن أخطرت موكلته المدعى عليها بمطالبتها بالسداد بعثت المدعى عليها رسالة بريد إلكتروني إلى موكلته أقرت فيها باستحقاق موكلته للدفعة الأخيرة وتطلب حضور ممثل موكلته للتوقيع واعتماد المستخلص رقم (...) الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م المستخلص الختامي بقيمة (٤,١٩٩,٨١٦.١٥) أربعة ملايين ومئة وتسعة وتسعين ألف وثمان مئة وستة عشر ريال وخمس عشرة هللة، وعليه وقع ممثل موكلته على المستخلص رقم (...) وتم اعتماده، وعلى إثره قامت المدعى عليها بتحويل بنكي على حساب موكلته كجزء من المستخلص رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، الغرض منه دفعة مستحقة من ضمان الأعمال المستحق، وعليه قامت المدعى عليها ببعث بريد إلكتروني تطلب من موكلته تقديم فاتورة ضريبية بالدفعة المستلمة كجزء من إجمالي المستخلص الأخير رقم (...) ليصبح معه المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها والمستحق لموكلته إجمالي مبلغ وقدره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً وخمس عشرة هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً وخمس عشرة هللة، دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣١٩,٩٨١) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفاً وتسع مئة وواحد وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أعمال في مشروع (...) مع ملحقه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين طرفي الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في شهادة إنجاز للعمائر رقم (...إلى...) مشروع (...) على مطبوعات شركة (...)، وممهور بتوقيع وختم الشركة. ٣- محرر عادي متمثل في صورة حوالة مصرفية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م على مطبوعات البنك (...)، من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٤- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م على ورقة عادية بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٥- محرر عادي متمثل في مستخلص برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١م على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (٤,١٩٩,٨١٦.١٥) أربعة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً وخمس عشرة هللة، وممهور بتوقيع منسوب لرئيس القسم. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ: افتتحت المحكمة الترافع الكتابي وطلبت من المدعية بيان الأعمال المطالب بقيمتها بشكل مفصل مع ترجمة المستخلصات المرفقة للغة العربية، وأجاب بتاريخ ١٤\٠٢\١٤٤٦هـ وكيل المدعية بما نصه:" إجابة لطلب المحكمة في بيان الأعمال المطالب بقيمتها وترجمة المستخلص الختامي رقم (٤٦) فإننا نحيل إلى صحيفة الدعوى المرفقة بمرافقات القضية والمحررة على مطبوعات مكتب المحاماة...". ثم طلبت المحكمة من المدعى عليها لاطلاع على الدعوى والإجابة عنها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- ولكون المدعى عليها تبلغت ولم تجب أعادت المحكمة تكرار طلب الإجابة وتبلغت للمرة الثانية ولم تجب، وعليه قررت المحكمة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب منه أجاب بأن موكلته مقرة بصحة دعوى المدعية واستحقاقها للمبلغ الطالب به ومقداره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً وخمس عشرة هللة شامل للقيمة المضافة كما أن موكلته متعثرة في السداد وتطلب من المدعية إعادة جدولة المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن موكلته تطلب الفصل في الدعوى وسيتم البحث في جدولة المبلغ بعد صدور الحكم بين طرفي الدعوى، ثم عقب المدعى عليه وكالة أن موكلته لا ترى استحقاق المدعية للتعويض عن مصاريف التقاضي إذ أنها مقرة بالحق ولم تنكره وسبق وأن قامت بسداد مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال قبل إقامة هذه الدعوى، وعليه فقد قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً وخمس عشرة هللة، المتمثل في المتبقي من قيمة مستخلصات أعمال مقاولة، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣١٩,٩٨١) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفاً وتسع مئة وواحد وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بالإقرار بصحة الدعوى، وطلب إعادة جدولة المبلغ، وذكر عدم استحقاق المدعية للتعويض عن مصاريف التقاضي إذ أن موكلته مقرة بالحق ولم تنكره وسبق وأن قامت بسداد مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال قبل إقامة هذه الدعوى، وبناء على ما تقدم ، وبما أن المدعي وكالة طلب المتبقي من قيمة أعمال مقاولة ، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقرار المثبت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة السابعة عشر من ذات النظام، وعلى المادة العشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فلم يقدم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة الذي أسس عليه طلب التعويض، الأمر الذي يتعذر معه على المحكمة بحث طلب التعويض والتحقق من موجبه ، وتقديره بلا إثراء حال ثبوته ، مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الطلب . نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) لأعمال المقاولات المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثة ملايين ومئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً وخمس عشرة هللة. ثانياً: عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث