حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630261186
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670242295/1446
رقم الحكم:4630261186
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242295 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630261186 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر أبرمت المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيس مع مؤسسة / (...) للمقاولات العامة بصفتها مقاول من الباطن اتفاقية تركيب الأعمال الكهربائية وفقاً لنطاق الأعمال المدرجة في الملحق رقم (١) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. تم تحويل اتفاقية أعمال الكهرباء لموكلتنا بموجب الخطاب المرسل من المقاول من الباطن / مؤسسة (...) للمقاولات العامة للمدعى عليها بتاريخ ٢١-٠٩-٢٠٢٢م على أن يشمل التحويل جميع المستحقات المالية والمستخلصات والشيكات وكل ما يتعلق بالمشروع. وتمت بالفعل الموافقة من قبل المدعى عليها على تحويل المشروع لموكلتنا ، وقامت موكلتنا بتنفيذ وتسليم المشروع بالكامل وذلك بموجب شهادات الدفع الصادرة من المدعى عليها (المستخلصات). قامت المدعى عليها بتحويل مبالغ مالية ناتجة عن قيام موكلتي بتنفيذ وتسليم كامل الأعمال موضوع الاتفاقية ووفقاً لشهادات الدفع الصادرة من المدعى عليها ؛ وذلك بموجب الحوالات البنكة الصادرة من حساب المدعى عليها إلى حساب موكلتي بالبنك (...). بلغ اجمالي قيمة المشروع (٢,٠١٨,٩٧٩.٦٩) مليوني و ثمانية عشر الف و تسعمائة و تسعة و سبعون ريال و تسعة و ستون هللة، سددت المدعى عليها لصالح المقاول من الباطن / مؤسسة (...) ما قدره (٧٦١,٠٦٥) سبعمائة و واحد و ستون الف و خمسة و ستون ريال فقط، كما سددت لموكلتي مبلغ و قدره (٢٩٥,٠٠٠) مئتان و خمسة و تسعون الف ريال. امتنعت المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي لموكلتنا في ذمتها مبلغ وقدره (٦٣٤,٣١١,٨٩) ستمائة وأربعة و ثلاثون ألف ثلاثمائة و احدى عشر ريال و تسعة و ثمانون هللة حتى حينه رغم تسليم موكلتنا للأعمال المسندة اليها و اعتماد المستخلصات من قبل المدعى عليها . تحتفظ موكلتنا بحقها بالمطالبة بباقي الاعمال المنفذة، و التي لم يتم اعتماد مستخلصاتها بعد في دعوى مستقلة . وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية فقد أخطرت موكلتي المدعى عليها بسداد المبلغ المشار إليه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ الإخطار، و لم تقم المدعى عليها بتسديد المبلغ حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومئتان وثمانون ريال وستة وتسعون هللة، . وقدم سندًا لطلبه المستندات الأتية: محرر عادي متمثل في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. محرر عادي متمثل في خطاب التحويل المتضمن تحويل جميع المستحقات المالية والمستخلصات والشيكات وكل ما يتعلق بالمشروع. محرر عادي متمثل في شهادات الدفع الصادرة من المدعى عليها ( المستخلصات ). محرر رسمي متمثل في الحوالات البنكية الصادرة من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بالبنك (...). وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨-٠٣-١٤٤٦هـ.وفيها وبسؤال المدعية وكاله عن الدعوى أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى المحررة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلب مهله للرد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها أشارت إلى ورود مذكرة رد من وكيلة المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية والتي تقر فيها بمبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومئتان وثمانون ريال وستة وتسعون هللة لصالح المدعية. ثم عقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في المبلغ المقر به من قبل المدعى عليها مع حفظ حق موكله في المطالبة بباقي المبلغ وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومئتان وثمانون ريال وستة وتسعون هللة، وحفظ حق موكله في باقي مبلغ المطالبة وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها المخولة بالإقرار بموجب وكالتها بالحق المدعى به وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في مذكرة الرد بتاريخ ٢٢-٠٣-١٤٤٦هـ، والمتضمنة الإقرار بمبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومئتان وثمانون ريال وستة وتسعون هللة لصالح المدعية، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات ومن حيث اتعاب المحاماة وكانت القرائن المحتفّة بالدعوى تُسقط حدوث خطأ من المدعى عليها، ولم يستطع المدعي إثبات ذلك ببينة جلّية، فقد تهاوت أركان التعويض مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدرة (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) ورفض اتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,