حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630269850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670236797/1446
رقم الحكم:4630269850
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670236797 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630269850 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية وذلك في إدارة النفايات في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ 2022/09/13م على أن يُسلم العمل بتاريخ 2024/02/25م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (393,686.40) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (71,704.31) واحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال وواحد وثلاثون هللة، والمتبقي (321,982.09) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال وتسع هللات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (321,982.09) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال وتسع هللات لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن أمر شراء برقم (...) على مطبوعات المدعى عليها، 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/21هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى فأجاب بأن بينته أوامر الشراء والفواتير، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأن ما جاء في الدعوى من التعامل فصحيح، وأما مبلغ المطالبة فلا يعلم عنه، ولكن يوجد بوادر للصلح مع المدعية وطلب مهلة لأجله، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة وجود بوادر للصلح، وامهالاً للطرفين لوجود بوادر للصلح بينهما، رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/03/26هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤالهم عما استمهلوا لأجله من وجود بوادر للصلح أفادوا بالوصول إلى اتفاق وطلبوا إثباته والحكم بموجبه، وعليه اتفق الأطراف على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (321,982) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، تسدد على دفعتين وهي كما يلي: 1- الدفعة الأولى بمبلغ مقداره (160,991) مائة وستون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2024/10/25م، 2- الدفعة الثانية بمبلغ مقداره (160,991) مائة وستون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2024/11/30م، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية) هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (321,982.09) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال وتسع هللات لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (32000) اثنان وثلاثون ألف ريال، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (321,982) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، تسدد على دفعتين وهي كما يلي: 1- الدفعة الأولى بمبلغ مقداره (160,991) مائة وستون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2024/10/25م، 2- الدفعة الثانية بمبلغ مقداره (160,991) مائة وستون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2024/11/30م، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، كما أن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً"، واستنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: " للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.